كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٣ - الصفحة ١٦١
المرتهن وإن كان معسرا فهو رهن بحاله ومتى خرج من الرهن وهو في ملكه فالجناية في عنقه وإن خرج من الرهن ببيع ففي ذمة سيده الأقل من قيمته أو الجناية ولو شهد شاهد على جنايتهما قبل الرهن والرهن عبدان حلف ولى المجني عليه مع شاهده وكانت الجناية أولى بهما من الرهن حتى يستوفى المجني عليه جنايته ثم يكون ما فضل من ثمنهما رهنا مكانهما ولو أراد الراهن أن يحلف لقد جنيا لم يكن ذلك له لأن الحق بالجناية في رقابهما لغيره ولا يحلف على حق غيره ولو رهن رجل رجلا عبدا فلم يقبضه حتى أقر بعتقه أو بجناية لرجل أو برهن فيه قبل الرهن فإقراره جائز لأن العبد لم يكن مرهونا تام الرهن إنما يتم الرهن فيه إذا قبض ولو رهنه العبد وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن بأنه أعتقه كان أكثر من إقراره بأنه جنى جناية فإن كان موسرا أخذت منه قيمته فجعلت رهنا وإن كان معسرا وأنكر المرتهن بيع له منه بقدر حقه، فإن فضل فضل عتق الفضل منه وإن برئ العبد من الرهن في ملك المقر بالعتق عتق وإن بيع فملكه سيده بأي وجه ملكه عتق عليه لأنه مقر أنه حر ولو رهنه جارية وقبضها ثم أقر بوطئها قبل الرهن فإن لم تأت بولد فهي رهن بحالها وكذلك لو قامت بينة على وطئه إياها قبل الرهن لم تخرج من الرهن حتى تأتى بولد فإذا جاءت بولد وقد قامت البينة على إقراره بوطئه إياها قبل الرهن خرجت من الرهن وإن أقر بوطئها قبل الرهن وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم كان الرهن فهو ابنه وهي خارجة من الرهن (قال الربيع) قال أبو يعقوب البويطي وكذلك عندي إن جاءت بولد لأكثر ما تلد له النساء وذلك لأربع سنين ألحق به الولد وإن كان إقراره بالوطئ قبل الرهن قال الربيع: وهو قولي أيضا (قال الشافعي) وإن جاءت بولد لستة أشهر من يوم كان الرهن أو أكثر فأقر الراهن بالوطئ كان كإقرار سيدها بعتقها أو أضعف وهي رهن بحالها ولا تباع حتى تلد وولدها ولد حر بإقراره ومتى ملكها فهي أم ولد له ولو لم يقر المرتهن في جميع المسائل ولم ينكر قيل إن أنكرت وحلفت جعلنا الرهن رهنك، وإن لم تحلف أحلفنا الراهن، لكان ما قال قبل رهنك وأخرجنا الرهن من الرهن بالعتق والجارية بأنها أم ولد له وكذلك إن أقر فيها بجناية فلم يحلف المرتهن على علمه كان المجني عليه أولى بها منه إذا حلف المجني عليه أو وليه ولو اشترى أمة فرهنها وقبضت ثم قال هو أو البائع: إنك اشتريتها مني على شرط فذكر أنه كان الشراء على ذلك الشرط فاسدا كان فيها قولان أحدهما أن الرهن مفسوخ لأنه لا يرهن إلا ما يملك وهو لم يملك ما رهن وهكذا لو رهنها ثم أقر أنه غصبها من رجل أو باعه إياها قبل الرهن وعلى الراهن اليمين بما ذكر للمرتهن وليس على المقر له يمين، والقول الثاني: أن الرهن جائز بحاله ولا يصدق على إفساد الرهن. وفيما أقر به قولان أحدهما أن يغرم للذي أقر له بأنه غصبها منه قيمتها فإن رجعت إليه دفعت إلى الذي أقر له بها إن شاء ويرد القيمة وكانت إذا رجعت إليه بيعا للذي أقر أنه باعها إياه ومردودة على الذي أقر أنه اشتراها منه شراء فاسدا قال الربيع وهذا أصح القولين (قال الشافعي) ولو رهن رجل رجلا عبدا أو أمة قد ارتدا عن الاسلام وأقبضهما المرتهن كان الرهن فيهما صحيحا ويستتابان فإن تابا وإلا قتلا على الردة وهكذا لو كانا قطعا الطريق قتلا إن قتلا وهكذا لو كانا سرقا قطعا وهكذا لو كان عليهما حد أقيم وهما على الرهن، في هذا كله لا يختلفان سقط عنهما الحد أو عطل بحال لأن هذا حق لله تعالى عليهما ليس بحق لآدمي في رقابهم وهكذا لو أتيا شيئا مما ذكرت بعد الرهن لم يخرجا من الرهن بحال ولو رهنهما وقد جنيا جناية كان صاحب الجناية أولى بهما من السيد الراهن فإن أعفاهما أو فداهما سيدهما أو كانت الجناية قليلة فبيع فيها أحدهما فليس برهن من قبل أن صاحب الجناية كان أحق بهما من المرتهن حين كان الرهن ولو كانا رهنا وقبضا ثم جنيا بعد الرهن ثم برئا من الجناية بعفو من المجني
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب البيوع) 3
2 باب بيع الخيار 4
3 وفي باب دعوى الولد قبل ترجمة اليمين مع الشاهد 5(ش)
4 باب الخلاف فيما يجب به البيع 6
5 باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول 11
6 وترجم في اختلاف مالك والشافعي " باب متى يجب البيع " 11(ش)
7 باب الخلاف في ثمن الكلب 12
8 باب الربا - باب الطعام بالطعام 14
9 باب بيع الفضولي وليس في التراجم الخ 16(ش)
10 باب اعتبار القدرة على التسليم حسا وشرعا في صحة البيع وليس في التراجم وفيه نصوص 18(ش)
11 وفي اختلاف الحديث في ترجمة بيع المكاتب 19(ش)
12 باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض 20
13 باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع وليس في التراجم 20(ش)
14 باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثله 21
15 باب في التمر بالتمر 21
16 باب البيع على البرنامج 21(ش)
17 باب ما في معنى التمر 22
18 باب ما يجامع التمر وما يخالفه 22
19 باب المأكول من صنفين شيب أحدهما بالآخر 24
20 باب الرطب بالتمر 25
21 باب ما جاء في بيع اللحم 26
22 باب ما يكون رطبا أبدا 27
23 باب الآجال في الصرف 29
24 باب ما جاء في الصرف 31
25 باب في بيع العروض 36
26 باب في بيع الغائب إلى أجل 40
27 باب ثمر الحائط يباع أصله 41
28 باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار 47
29 وفي اختلاف مالك والشافعي في أثناء البيع على البرنامج 52(ش)
30 باب الخلاف في بيع الزرع قائما 53
31 باب العرايا 54
32 باب العرية 56
33 باب الجائحة في الثمرة 57
34 باب في الجائحة 59
35 باب الثنيا 60
36 باب صدقة الثمر 61
37 باب في المزابنة 63
38 باب وقت بيع الفاكهة 65
39 باب ما ينبت من الزرع 66
40 باب ما اشترى مما يكون مأكوله داخله 67
41 مسألة بيع القمح في سنبله 68
42 باب بيع القصب والقرط 68
43 باب المصراة والرد بالعيب وليس في التراجم 69(ش)
44 باب حكم المبيع قبل القبض وبعده 70
45 باب النهى عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة 75
46 باب السنة في الخيار 75
47 باب بيع الآجال 78
48 باب في أمور متفرقة في الأبواب والكتب تتعلق بالبيع الخ 87(ش)
49 باب الشهادة في البيوع 88
50 باب السلف والمراد به السلم 89
51 وفي اختلاف العراقيين في " باب الاختلاف في العيب " 89(ش)
52 وفي باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نصوص تتعلق بالعلم بالمبيع الخ 90(ش)
53 بيع النجش 91(ش)
54 بيع الرجل على بيع أخيه 92(ش)
55 بيع الحاضر للبادي 92(ش)
56 تلقى السلع 93(ش)
57 باب المرابحة والتولية والاشراك وليس في التراجم 93(ش)
58 باب ما يجوز من السلف 95
59 باب في الآجال في السلف والبيوع 96
60 باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والكيل 101
61 باب السلف في الكيل 102
62 باب السلف في الحنطة 103
63 باب السلف في الذرة 103
64 باب العلس 104
65 باب القطنية 104
66 السلف في الرطب والتمر 104
67 باب جماع السلف في الوزن 105
68 باب تفريع الوزن من العسل 106
69 السلف في السمن 107
70 السلف في الزيت 107
71 السلف في الزبد 108
72 السلف في اللبن 108
73 السلف في الجبن رطبا ويابسا 109
74 السلف في اللبأ 110
75 الصوف والشعر 110
76 السلف في اللحم 111
77 صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز 111
78 لحم الوحش 112
79 الحيتان 112
80 الرؤوس والأكارع 113
81 باب السلف في العطر وزنا 114
82 باب متاع الصيادلة 116
83 باب السلف في اللؤلؤ وغيره الخ 117
84 باب السلف في التبر غير الذهب والفضة 117
85 باب السلف في صمغ الشجر 118
86 باب الطين الأرمني الخ 118
87 باب بيع الحيوان والسلف فيه 118
88 باب صفات الحيوان إذا كانت دينا 120
89 باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة الخ 122
90 باب السلف في الثياب 124
91 باب السلف في الأهب والجلود 125
92 باب السلف في القراطيس 125
93 باب السلف في الخشب ذرعا 126
94 باب السلف في الخشب وزنا 126
95 باب السلف في الصوف 127
96 باب السلف في الكرسف 127
97 باب السلف في القز والكتان 128
98 باب السلف في الحجارة والأرحية وغيرها من الحجارة 128
99 باب السلف في القصة والنورة 129
100 باب السلف في العدد 129
101 باب السلف في المأكول كيلا أو وزنا 130
102 باب بيع القصب والقرط 131
103 باب السلف في الشئ المصلح لغيره 132
104 باب السلف يحل فيأخذ المسلف الخ 134
105 باب صرف السلف إلى غيره 135
106 باب الخيار في السلف 136
107 باب ما يجب للمسلف على المسلف من شرطه 136
108 باب اختلاف المتبايعين بالسلف الخ 137
109 باب ما يلزم في السلف مما يخالف الصفة 137
110 باب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز 138
111 باب اختلاف المسلف والمسلف في السلم 138
112 باب السلف في السلعة بعينها حاضرة أو غائبة 139
113 باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه 139
114 باب السلف في الرطب فينفد 140
115 (كتاب الرهن الكبير - إباحة الرهن) 141
116 وترجم في اختلاف العراقيين باب السلم 141
117 باب ما يتم به الرهن من القبض 142
118 قبض الرهن وما يكون بعد قبضه مما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه 143
119 ما يكون قبضا في الرهن وما لا يكون الخ 144
120 باب ما يكون إخراجا للرهن من يدي المرتهن وما لا يكون 146
121 جواز شرط الرهن 149
122 اختلاف المرهون والحق الذي يكون به الرهن 151
123 جماع ما يجوز رهنه 152
124 العيب في الرهن 154
125 الرهن بجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض الخ 155
126 الزيادة في الرهن والشرط فيه 158
127 باب ما يفسد الرهن من الشرط 158
128 جماع ما يجوز أن يكون مرهونا وما لا يجوز 160
129 الرهن الفاسد 163
130 زيادة الرهن 166
131 ضمان الرهن 170
132 التعدي في الرهن 171
133 بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه 172
134 رهن الرجلين الشئ الواحد 174
135 رهن الشئ الواحد من رجلين 175
136 رهن العبد بين الرجلين 175
137 رهن الرجل الواحد الشيئين 176
138 إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن 176
139 الاذن بالأداء عن الراهن 177
140 الرسالة في الرهن 178
141 شرط ضمان الرهن 179
142 تداعي الراهن وورثة المرتهن 179
143 جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ 180
144 إقرار العبد المرهون بالجناية 182
145 جناية العبد المرهون على الأجنبيين 183
146 الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص 184
147 الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل 186
148 الرهن الصغير 189
149 رهن المشاع 194
150 جناية الرهن 200
151 وترجم في اختلاف العراقيين " باب الرهن " 202(ش)
152 التفليس 203
153 باب كيف ما يباع من مال المفلس 212
154 باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين 212
155 باب ما جاء في العهدة في مال المفلس 213
156 باب ما جاء في التأني بمال المفلس 214
157 باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره 214
158 باب ما جاء في هبة المفلس 215
159 وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها " 215(ش)
160 باب حلول دين الميت والدين عليه 216
161 باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل 216
162 باب ما جاء في حبس المفلس 217
163 باب ما جاء في الخلاف في التفليس 217
164 بلوغ الرشد وهو الحجر 220
165 باب الحجر على البالغين 223
166 باب الخلاف في الحجر 224
167 الصلح 226
168 وفي " باب الدعوى من اختلاف العراقيين " 232(ش)
169 الحوالة 233
170 وفي اختلاف العراقيين في " باب الحوالة والكفالة والدين " 233(ش)
171 باب الضمان 234
172 وفي اختلاف العراقيين في " الكفالة والحمالة والدين " 235(ش)
173 الشركة 236
174 وترجم في اختلاف العراقيين " باب الشركة والعتق وغيره " 236(ش)
175 الوكالة 237
176 وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها " 237(ش)
177 جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا 238
178 إقرار من لم يبلغ الحلم 239
179 إقرار المغلوب على عقله 239
180 إقرار الصبي 240
181 الاكراه وما في معناه 240
182 جماع الاقرار 241
183 الاقرار بالشئ غير موصوف 241
184 باب من أقر لانسان بشئ فكذبه المقر له وليس في التراجم 241(ه‍)
185 الاقرار بشئ محدود 242
186 الاقرار للعبد والمحجور عليه 243
187 الاقرار للبهائم 243
188 الاقرار لما في البطن 244
189 الاقرار بغصب شئ في شئ 245
190 الاقرار بغصب شئ بعدد وغير عدد 246
191 الاقرار بغصب شئ ثم يدعى الغاصب 247
192 الاقرار بغصب الدار ثم ببيعها 248
193 الاقرار بغصب الشئ من أحد هذين الرجلين 249
194 باب إقرار الورثة أو بعضهم لوارث وليس في التراجم 249(ش)
195 العارية 250
196 وفي اختلاف العراقيين في " باب العارية وأكل الغلة " 250(ش)
197 الغصب 251
198 باب إذا لقي المالك الغاصب في بلد آخر وليس في التراجم 263(ش)
199 وفي " باب الغصب من اختلاف العراقيين " 263(ش)
200 مسألة المستكرهة 264