كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
علي وابن مسعود رضي الله عنهما أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن أبي هارون الغنوي عن خطاب بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلى ركعتين ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل وهم يكرهون ان ينقض الرجل وتره ويقولون إذا أوتر صلى مثنى مثنى (1) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال يزيد بن هارون عن حماد عن عاصم عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه حين ثوب المؤذن فقال أين السائل عن الوتر نعم ساعة الوتر هذه ثم قرأ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وهم لا يأخذون بهذه ويقولون ليست هذه من ساعات الوتر (2) (قال الشافعي) هشيم عن حصين قال حدثنا ابن ظبيان قال كان علي رضي الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول الصلاة الصلاة فإذا قام الناس قال نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر صلى ركعتين فأقيمت الصلاة (3) وفى البويطي

(١) قال السراج البلقيني سكت الشافعي هنا عن مذهبه في أنه لا ينقض الوتر وقد ذكرناه فيما سبق وهو أنه لا ينقضه ولمن ذكر من أصحابه وجها أنه ينقضه أن يتعلق بسكوت الشافعي هنا.
(٢) قال السراج البلقيني: يزيد بن هارون لم يسمع منه الشافعي والحكاية معلقة وقد سكت الشافعي هنا عن مذهبه وقد سبق من رواية المزني والبويطي إن وقت الوتر إلى صلاة الصبح وقد سبق ما في رواية حرملة أنه إلى طلوع الفجر والمعتمد في ذلك.
(٣) قال السراج البلقيني كذا وقع في نسخة الام ابن ظبيان وإنما هو أبو ظبيان بكسر الظاء المعجمة حصين بن جندب وهو الراوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وكذا الراوي عنه وهو حصين بن عبد الرحمن السلمى والمروى عن علي في هذه الرواية يقتضى تقديم الوتر على طلوع الفجر فخلاف الروايات السابقة وروى البيهقي في السنن من حديث عاصم بن ضمرة أن قوما أتو عليا فسألوه عن الوتر فقال سألتم عنه أحدا فقالوا سألنا أبا موسى فقال لا وتر بعد الآذان فقال لقد أغرق في النزع فأفرط في الفتوى كل شئ ما بينك وبين صلاة الغداة وتر متى أوترت فحسن ولم يذكر الشافعي في وقت الوتر من رواية المزني في مختصره والربيع في الام إلا الآثار التي تقدمت ولكنه في رواية حرملة ذكر الخبر الذي رواه من طريق ابن عمر وقد تقدم في ذلك أخبار فمنها ما رواه أبو سعيد الخدري أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال الوتر قبل الصبح أخرجه مسلم في صحيحه وفى رواية أوتروا قبل أن تصبحوا وفى صحيح مسلم من طريق ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " بادروا الصبح بالوتر " وفى الصحيحين عن ابن عمر من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة وأما الحديث الذي رواه خارجة بن حذافة العذري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر " أخرجه البيهقي ثم قال البخاري لا يعرف لاسناده سماع بعضهم من بعض ويقابل هذه الأخبار أخبار تقتضي أنه يصلى الوتر بعد الصبح فمن ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر " ومنها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيوتر وفى حديث أبي الدرداء ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح أخرجها كلها البيهقي وقال عن هذا تفرد به حاتم بن سالم وحديث ابن جريج أصح يعني الذي ذكر فيه أن أبا الدرداء خطب فقال من أدرك الصبح فلا وتر له وأن عائشة رضي الله عنه ا ردت عليه في ذلك بما روته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وروى البيهقي عن أبن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فأوتر قال البيهقي هكذا وجدته في الفوائد الكبير ثم روى عن ابن عمر أنه أصبح ولم يوتر أو كاد يصبح أو أصبح إن شاء الله أوتر قال وهذا أشبه وروى عن الأغر المزني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر قال إنما الوتر بالليل ثلاث مرات أو أربعا قم فأوتر وما ذكره المزني عن الشافعي من أنه لا يقضى الوتر إذا صلى الصبح وذلك ما قدمناه من رواية البويطي حكاه المزني عن الأصحاب عن الشافعي في باب " الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع " وهو قبل باب صلاة التطوع فقال قال أصحابنا قال الشافعي التطوع وجهان فذكر ما سبق أول ما نقلنا عنه ثم قال وقالوا إن فاته الوتر حتى يصلى الصبح لم يقض وإن فاته ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض وقالوا فأما صلاة فريضة أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة إن لم تكن فرضا أو كان يصليها فأغفلها فتصلى في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها للدلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وبأنه رأى قيسا يصلى بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان؟ فقال ركعتا الفجر فلم ينكره وبأنه صلى ركعتين بعد العصر قال فسألته عنهما أم سلمة فقال هما ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل فأحب فضل الدوام فقال لهم فإذا سويتم في القضاء بين التطوع الذي ليس بمؤكد وبين الفرض لدوام التطوع الذي ليس بأوكد فلم أبيتم قضاء الوتر الذي هو أوكد ثم ركعتي الفجر اللتين تليان في التأكيد اللتين هما أوكد وهذا من القول غير مشكل وبالله التوفيق ومن احتجاجكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء التطوع من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وخالفتم ما احتججتم في هذا المعنى فإن قالوا فنقول القضاء على القرب لا على البعد قيل لهم لو كان كذلك لكان ينبغي على معنى ما قلتم ان لا تقضى ركعتا الفجر نصف النهار لبعد قضائهما من طلوع الفجر وأنتم تقولون تقضى ما لم تصل الظهر وهذا تباعد وكان ينبغي أن تقولوا إن صلى الصبح عند الفجر إن له أن يقضى الوتر لان وقتها إلى الفجر أقرب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر فهذا قريب من الوقت وأنتم لا تقولون به. وفى ذلك أبطال ما اعتللتم به هذا كلام المزني وكثير مما أشار إليه سيأتي في نقل الربيع عن الشافعي في باب " الساعات التي نهى عن الصلاة فيها " وقد أثبت الأصحاب قولا للشافعي بإثبات القضاء للمؤقتة التي لا تتعلق بسبب مطلقا وصححه جمع منهم وهو المعتمد في المذهب كما اختاره المزني وللشافعي كلام في قضاء العيد يأتي في موضعه وفى القديم إذا لم يصل ركعتي الفجر حتى تقام الصلاة لم أحب ان يصليهما وإذا فاتته أحببت له أن يقضيهما في يومه بعدما تطلع الشمس وكذلك حكاه البيهقي وخرج من ذلك كله في قضاء الرواتب المذكورة أقوال أصحها يقضى أبدا والثاني يقضى الوتر ما لم يصل الصبح ويقضى سنة الصبح ما لم يصل الظهر وعلى هذا المثال ونسب هذا بعض المصنفين إلى حكاية الخراسانيين وضعفه وهذا القول هو منصور المختصر في باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها حكاه عن حكاية الأصحاب عن الشافعي وهو أحد المحملين لما ذكره من النص في باب صلاة التطوع لكنه خصص في باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها بالوتر وركعتي الفجر خاصة دون ما عداهما ولم أر من حكى هذا القول المفصل للمزني وكأن من عداه إلى بقية الرواتب لم يقف على كلام المزني وعداه بالعلة فيخرج من مجموع ذلك ثلاثة أقوال والرابع أنه يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه وفائتة الليل ما لم يطلع فجره وفى القديم ما يدل على هذا ففي جمع الجوامع وإذا فاتته ركعتا الفجر أحببت له أن يقضيهما في يومه والقول الخامس ما استقل كالعيد والضحى يقضى وما لا يستقل فلا يقضى بعدما تطلع الشمس وعلى هذا ينبغي أن يقضى الوتر لأنه مستقل والقول السادس أنه لا يقضى ركعتي الفجر إذا زالت الشمس ذكره البويطي ومنهم من يحتكه وجها وكل هذا يخرج مما سبق وما ذكره المزني من الاحتجاج أن من فاتته ركعتا الفجر يقضيهما إذا صلى الظهر بما ذكره من قول أبي هريرة رضي الله عنه لم يذكره بما ذكره الشافعي في القديم وإنما ذكر إذا لم يصلهما حتى صلى الصلاة يعنى الصبح فذكر هذا عن أبي هريرة وهذا موضعه فحوله المزني إلى صلاة الظهر وذكر هذا الأثر ولو كان معناه إذا أقيمت الصلاة ذهبت الصلاة التطوعات التي قبلها فلا تفعل بعد ذلك ولا صلاة إلا المكتوبة لكان قضية هذا أن لا يركع ركعتي الفجر بعد فعل الصبح وقد قال الشافعي في رواية البويطي فإن صلاهما بعد الصبح؟ فحس؟ وقد تقدم فيه حديث قيس فظهر أن المزني حصل له خلل في هذا الموضع وما ذكره عن أبي هريرة رواه الشافعي في القديم موقوفا عليه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قوله ورواه سعيد بن منصور في سننه موقوفا إلا أنه قال في آخره فقلت لسفيان مرفوع؟ قال نعم ثم ذكر البيهقي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل وقال رواه مسلم في الصحيح قال وقد روينا حديث أم سلمة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين شغله عنهما الوفد قال فقضاء النوافل به وبما ذكرناه ثابت وإن كان الاستحباب بقضائهما على القرب آكد وقد نص الشافعي على استحباب القضاء في العيد لما ذكر فيه وإن لم يكن راتبا ونحن نذكره في موضعه إن شاء الله وكان البيهقي قبل ذلك ذكر رواية بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما وقال في السنن الكبير تفرد به عمرو بن عاصم وهو ثقة.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الطهارة 16
2 الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 17
3 الماء الراكد 17
4 ماء النصراني والوضوء منه 21
5 باب الآنية التي يتوضأ فيها ولا يتوضأ 22
6 الآنية غير الجلود 23
7 باب الماء يشك فيه 24
8 ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه 26
9 الوضوء من الملامسة والغائط 29
10 الوضوء من الغائط والبول والريح 31
11 باب الوضوء من مس الذكر 33
12 باب لا وضوء مما يطعم أحد 35
13 باب الكلام والاخذ من الشارب 35
14 باب في الاستنجاء 36
15 باب السواك 38
16 باب غسل اليدين قبل الوضوء 39
17 باب المضمضة والاستنشاق 39
18 باب غسل الوجه 40
19 باب غسل اليدين 40
20 باب مسح الرأس 41
21 باب غسل الرجلين 42
22 باب مقام الموضئ 43
23 باب قدر الماء الذي يتوضأ به 43
24 باب تقديم الوضوء ومتابعته 45
25 باب التسمية على الوضوء 47
26 باب عدد الوضوء والحد فيه 47
27 باب جماع المسح على الخفين 47
28 باب من له المسح 48
29 باب وقت المسح على الخفين 50
30 باب ما ينقض مسح الخفين 51
31 باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه 52
32 باب من خرج منه المذي 55
33 باب كيف الغسل 56
34 باب من نسى المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة 57
35 باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء 58
36 جماع التيمم للمقيم والمسافر 62
37 باب متى يتيمم للصلاة 62
38 باب النية في التيمم 63
39 باب كيف التيمم 65
40 باب التراب الذي يتيمم به ولا يتيمم 66
41 باب ذكر الله عز وجل على غير وضوء 68
42 باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها 69
43 باب ممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها 70
44 باب ما يوصل بالرجل والمرأة 71
45 باب طهارة الثياب 72
46 باب المني 72
47 (كتاب الحيض) اعتزال الرجل امرأته حائضا وإتيان المستحاضة 75
48 باب ما يحرم أن يؤتى من الحائض 76
49 باب ترك الحائض الصلاة 76
50 باب أن لا تقضى الصلاة حائض 77
51 باب المستحاضة 77
52 باب الخلاف في المستحاضة 80
53 الرد على من قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام 82
54 باب دم الحيض 84
55 باب أصل فرض الصلاة 86
56 أول ما فرضت الصلاة 86
57 عدد الصلوات الخمس 87
58 فيمن تجب عليه الصلاة 87
59 صلاة السكران والمغلوب على عقله 87
60 الغلبة على العقل في غير المعصية 88
61 صلاة المرتد 89
62 جماع مواقيت الصلاة 89
63 وقت الظهر 90
64 تعجيل الظهر وتأخيرها 91
65 وقت العصر 91
66 وقت المغرب 92
67 وقت العشاء 92
68 وقت الفجر 93
69 اختلاف الوقت 94
70 وقت الصلاة في السفر 95
71 الرجل يصلى وقد فاتته قبلها صلاة 97
72 باب صلاة العذر 99
73 باب صلاة المريض 99
74 باب جماع الاذان 102
75 باب وقت الآذان للصبح 102
76 باب عدد المؤذنين وأرزاقهم 103
77 باب حكاية الاذان 104
78 باب استقبال القبلة بالاذان 105
79 باب الكلام في الآذان 105
80 باب الرجل يؤذن ويقيم غيره 106
81 باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصوت 106
82 باب اجتزاء المرء بأذان غيره وإقامته 107
83 باب رفع الصوت بالاذان 107
84 باب الكلام في الآذان 108
85 باب في القول مثل ما يقول المؤذن 108
86 باب جماع لبس المصلى 108
87 باب كيف لبس الثياب في الصلاة 109
88 باب الصلاة في القميص الواحد 110
89 باب ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط 111
90 باب صلاة العراة 111
91 باب جماع ما يصلى عليه ولا يصلى من الأرض 112
92 باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم 112
93 باب استقبال القبلة 113
94 كيف استقبال البيت 114
95 فيمن استبان الخطأ بعد الجهاد 115
96 باب الحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير القبلة 116
97 الحال الثانية التي يجوز فيها استقبال غير القبلة 117
98 باب الصلاة في الكعبة 119
99 باب النية في الصلاة 120
100 باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير 121
101 باب من لا يحسن القراءة الخ 123
102 باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة 125
103 باب افتتاح الصلاة 128
104 باب التعوذ بعد الافتتاح 128
105 باب القراءة بعد التعوذ 129
106 باب التأمين عند الفراغ من قراءة أم القرآن 131
107 باب القراءة بعد أم القرآن 131
108 باب كيف قراءة المصلى 132
109 باب التكبير للركوع وغيره 132
110 باب القول في الركوع 133
111 باب القول عند رفع الرأس من الركوع 135
112 باب كيف القيام من الركوع 135
113 باب كيف السجود 136
114 باب التجافي في السجود 137
115 باب الذكر في السجود 138
116 باب الجلوس إذا رفع من السجود الخ 138
117 باب القيام من الجلوس 139
118 باب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 140
119 باب القيام من اثنتين 142
120 باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين الخ 144
121 باب السلام في الصلاة 145
122 الكلام في الصلاة 146
123 الخلاف في الكلام في الصلاة 148
124 باب كلام الامام وجلوسه بعد السلام 150
125 باب انصراف المصلي إماما أو غير إمام الخ 151
126 باب سجود السهو 152
127 باب سجود التلاوة والشكر 157
128 باب صلاة التطوع 164
129 باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة 164
130 باب في الوتر 166
131 باب الساعات التي تكره فيها الصلاة 172
132 باب الخلاف في هذا الباب 175
133 صلاة الجماعة 179
134 فضل الجماعة والصلاة معهم 180
135 العذر في ترك الجماعة 181
136 الصلاة بغير أمر الوالي 182
137 إذا اجتمع القوم وفيهم الوالي 183
138 إمامة القوم لا سلطان فيهم 183
139 اجتماع القوم في منزلهم سواء 184
140 صلاة الرجل بصلاة الرجل لم يؤمه 185
141 كراهية الامام 185
142 ما على الامام 186
143 من أم قوما وهم له كارهون 186
144 ما على الامام من التخفيف 187
145 باب صفة الأئمة 188
146 صلاة المسافر يؤم المقيمين 190
147 صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه 190
148 إمامة المرأة للرجال 191
149 إمامة المرأة وموقفها في الإمامة 191
150 إمامة الأعمى 191
151 إمامة العبد 192
152 إمامة الأعجمي 193
153 إمامة ولد الزنا 193
154 إمامة الصبي لم يبلغ 193
155 إمامة من لا يحسن يقرأ ويزيد في القرآن 194
156 إمامة الجنب 194
157 إمامة الكافر 195
158 إمامة من لا يعقل الصلاة 195
159 موقف الامام 196
160 صلاة الامام قاعدا 198
161 مقام الامام مرتفعا والمأموم مرتفع 199
162 اختلاف نية الإمام والمأموم 200
163 خروج الرجل من صلاة الامام 202
164 الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر 202
165 الائتمام بإمامين معا 204
166 ائتمام الرجلين أحدهما بالآخر الخ 205
167 باب المسبوق 205
168 باب صلاة المسافر 207
169 جماع تفريع صلاة المسافر 208
170 السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف 211
171 تطوع المسافر 214
172 باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة 215
173 إيجاب الجمعة 217
174 العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة 219
175 من تجب عليه الجمعة بمسكنه 220
176 من يصلى خلفه الجمعة 221
177 الصلاة في مسجدين فأكثر 221
178 الأرض تكون بها المساجد 222
179 وقت الجمعة 223
180 وقت الاذان للجمعة 224
181 متى يحرم البيع 224
182 التبكير إلى الجمعة 225
183 المشي إلى الجمعة 225
184 الهيئة للجمعة 226
185 الصلاة نصف النهار يوم الجمعة 226
186 من دخل المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر ولم يركع 227
187 تخطى رقاب الناس يوم الجمعة 228
188 النعاس في المسجد يوم الجمعة 228
189 مقام الامام في الخطبة 228
190 الخطبة قائما 229
191 أدب الخطبة 230
192 القراءة في الخطبة 231
193 كلام الامام في الخطبة 231
194 كيف استحب أن تكون الخطبة 232
195 ما يكره من الكلام في الخطبة وغيرها 232
196 الانصات للخطبة 233
197 من لم يسمع الخطبة 234
198 الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة 234
199 الاحتباء في المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر 235
200 القراءة في صلاة الجمعة 235
201 القنوت في الجمعة 236
202 من أدرك ركعة من الجمعة 236
203 الرجل يركع مع الام أم ولا يسجد معه يوم الجمعة وغيرها 237
204 الرجل يرعف يوم الجمعة 237
205 رعاف الامام وحدثه 238
206 التشديد في ترك الجمعة 239
207 ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها 239
208 ما جاء في فضل الجمعة 239
209 السهو في صلاة الجمعة 240
210 (كتاب صلاة الخوف وهل يصليها المقيم) 242
211 كيف صلاة الخوف 243
212 انتظار الامام الطائفة الثانية 244
213 تخفيف القراءة في صلاة الخوف 245
214 السهو في صلاة الخوف 246
215 باب ما ينوب الامام في صلاة الخوف 246
216 إذا كان العدو وجاه القبلة 247
217 الحال التي يجوز للناس أن يصلوا فيها صلاة الخوف 250
218 كم قدر من يصلى مع الامام صلاة الخوف 251
219 أخذ السلاح في صلاة الخوف 251
220 ما لا يجوز للمصلى في الحرب أن يلبسه 252
221 ما يجوز للمحارب أن يلبس الخ 252
222 ما يلبس الحارب مما ليس فيه نجاسة وما لا يلبس الخ 253
223 الوجه الثاني من صلاة الخوف 254
224 إذا صلى بعض صلاته راكبا ثم نزل أو نازلا ثم ركب 255
225 إذا صلى وهو ممسك عنان دابته 256
226 إذا صلوا رجالا وركبانا هل يقاتلون الخ 257
227 من له من الخائفين أن يصلى صلاة الخوف 257
228 في أي خوف تجوز فيه صلاة الخوف 257
229 في طلب العدو 257
230 قصر الصلاة في الخوف 259
231 ما جاء في الجمعة والعيدين في الخوف 260
232 تقديم الامام في صلاة الخوف 260
233 (كتاب صلاة العيدين) 262
234 العبادة ليلة العيدين 264
235 التكبير ليلة الفطر 264
236 الغسل للعيدين 265
237 وقت الغدو إلى العيدين 265
238 الاكل قبل العيد في يوم الفطر 266
239 الزينة للعيد 266
240 الركوب إلى العيدين 267
241 الاتيان من طريق غير التي أتى منها 267
242 الخروج إلى الأعياد 267
243 الصلاة قبل العيد وبعده 268
244 من قال لا أذان للعيدين 269
245 أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة 269
246 التكبير في صلاة العيدين 270
247 رفع اليدين في تكبير العيدين 271
248 القراءة في العيدين 271
249 العمل بعد القراءة في صلاة العيدين 272
250 الخطبة على العصا 272
251 الفصل بين الخطبتين 272
252 التكبير في الخطبة في العيدين 273
253 استماع الخطبة في العيدين 273
254 اجتماع العيدين 274
255 من يلزمه حضور العيدين 274
256 التكبير في العيدين 275
257 كيف التكبير 276
258 (كتاب صلاة الكسوف) 276
259 وقت كسوف الشمس 278
260 الخطبة في صلاة الكسوف 280
261 الاذان للكسوف 280
262 قدر صلاة الكسوف 280
263 صلاة المنفردين في صلاة الكسوف 281
264 الصلاة في غير كسوف الشمس والقمر 281
265 (كتاب الاستسقاء) متى يستسقى الامام الخ 281
266 من يستسقي بصلاة 282
267 الاستسقاء بغير الصلاة 283
268 الاذان لغير المكتوبة 283
269 كيف يبتدئ الاستسقاء 283
270 الهيئة للاستسقاء والعيدين 284
271 خروج النساء والصبيان في الاستسقاء 284
272 المطر قبل الاستسقاء 284
273 أين يصلى للاستسقاء 285
274 الوقت الذي يخرج فيه الامام للاستسقاء وما يخطب عليه 285
275 كيف صلاة الاستسقاء 285
276 الطهارة لصلاة الاستسقاء 286
277 كيف الخطبة في الاستسقاء 286
278 الدعاء في خطبة الاستسقاء 286
279 تحويل الامام الرداء 287
280 كيف تحويل الامام رداءه في الخطبة 287
281 كراهية الاستمطار بالأنواء 288
282 البروز للمطر 288
283 السيل 289
284 طلب الإجابة في الدعاء 289
285 القول في الانصات عند رؤية السحاب والريح 289
286 الإشارة إلى المطر 290
287 كثرة المطر وقلته 290
288 أي الأرض أمطر 290
289 أي الريح يكون بها المطر 291
290 الحكم في تارك الصلاة 291
291 الحكم في الساحر والساحرة 293
292 المرتد عن الاسلام 294
293 الخلاف في المرتد 298
294 (كتاب الجنائز) باب ما جاء في غسل الميت 301
295 باب في كم يكفن الميت 303
296 باب ما يفعل بالشهيد 304
297 باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجد 306
298 باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار 306
299 باب حمل الجنازة 307
300 باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 307
301 باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها 308
302 باب الخلاف في إدخال الميت القبر 311
303 باب العمل في الجنائز 312
304 باب الصلاة على الميت 313
305 باب اجتماع الجنائز 314
306 باب الدفن 315
307 باب ما يكون بعد الدفن 316
308 باب القول عند دفن الميت 317
309 باب القيام للجنازة 318
310 غسل الميت 319
311 باب عدة غسل الميت 320
312 ما يبدأ به في غسل الميت 320
313 عدد كفن الميت 321
314 العلل في الميت 322
315 من يدخل قبر الرجل 322
316 باب التكبير على الجنائز 323
317 باب الحكم فيمن دخل في صلاة أو صوم الخ 324
318 باب الخلاف فيه 325