يجب بقتلها فدية، أو وحشي، كالغزلان وحمر الوحش وبقره، ويجب الجزاء بقتله إجماعا.
وما ليس بمأكول أقسامه ثلاثة:
ما لا جزاء فيه إجماعا، كالحية والعقرب وشبههما.
وما يجب فيه الجزاء عند العامة ولا نص لأصحابنا فيه.
والأولى فيه عدم الجزاء، لأصالة البراءة، كالمتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب كالسمع المتولد بين الضبع والذئب، والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي.
ومختلف فيه، كجوارح الطير وسباع البهائم، ولا يجب فيه الجزاء عندنا.
ويجوز قتل صغار السباع وإن لم تكن محذورة، وقتل الزنابير والبراغيث والقمل، إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه، لا شئ عليه، وإن أزاله عن جسمه، فعليه الفداء (1). هذا آخر كلامه.
لكن روى أصحابنا أن الزنبور إن قتله خطأ، لا شئ عليه، وإن قتله عمدا، كان عليه أن يتصدق بشئ من الطعام، لأن معاوية بن عمار روى - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام وسأله عن محرم قتل زنبورا، فقال: " إن كان خطأ فلا شئ " قلت: بل عمدا، قال: " يطعم شيئا من الطعام " (2).
إذا ثبت هذا فكل ما أدخله الإنسان إلى الحرم من السباع أسيرا فإنه يجوز له إخراجه منه، لأن قتله مباح، فإخراجه أولى.
وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم أله أن يخرجه؟ فقال: " هو سبع، وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن