ثم إن كانت الإجارة على العين انفسخت ولا بناء لورثة الأجير، كما لم يكن له أن يبني بنفسه.
وهل للمستأجر أن يستأجر من يتمه؟ فيه قولان مبنيان على القولين في جواز البناء، إن جوزناه فله ذلك، وإلا فلا.
وإن كانت الإجارة على الذمة، فإن لم نجوز البناء، فلورثة الأجير أن يستأجروا من يحج عمن استؤجر له مورثهم، فإن تمكنوا منه في تلك السنة لبقاء الوقت فذاك، وإلا فللمستأجر الخيار، وإن جوزنا البناء، فلهم أن يتموا الحج (1).
وإن مات الأجير بعدما أخذ في السير وقبل أن يحرم، فالمنقول عن نص الشافعي في عامة كتبه أنه لا يستحق شيئا من الأجرة، لأنه بسبب لم يتصل بالمقصود، فأشبه ما لو قرب الأجير على البناء آلات البناء من موضع إلى موضع البناء ولم يبن شيئا (2).
وفيه وجه لأصحابه: أنه يستحق قسطا من الأجرة، لأن الأجرة في مقابلة السير والعمل جميعا، فإنها تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا (3).
ولو مات بعد إتمام الأركان وقبل الفراغ من سائر الأعمال، فينظر إن فات وقتها أو لم يفت ولكن لم نجوز البناء، فيجبر بالدم من مال الأجير. وفي رد شئ من الأجرة الخلاف السابق.
وإن جوزنا البناء فإن كانت الإجارة على المعين انفسخت، ووجب رد قسطها من الأجرة، ويستأجر المستأجر من يرمي ويبيت، ولا دم على الأجير، وإن كانت على الذمة، استأجر وارث الأجير من يرمي ويبيت، ولا حاجة إلى الإحرام، لأنهما عملان يفعلان بعد التحللين ولا يلزم الدم ولا رد شئ من