الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٤٩
168 - وما ازداد من العلك باللسان الذي جعل الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له كما عليه يتعلم (1) الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا (2)

(١) في ب و ج كما عليه ان يتعلم وزيادة ان خلاف للثابت في أصل الربيع.
وحذف ان في مثل هذا الموضع جائر قياسا على قول، واختلف في اعراب الفعل حينئذ: فذهب الأكثرون إلى وجوب رفعه إذا حذفت، وذهب بعضهم إلى أنه إذا حذفت بقي عملها. انظر همع الهوامع ٢: ١٧ والشافعي يكتب ويتكلم بغلته على سجيته، فهو يتخير من لغات العرب ما شاء، وهو حدة في كلامه وعباراته.
(٢) في هذا المعنى سياسي وقومي جليل، لان الأمة التي نزل بلسانها الكتاب الكريم، يجب عليها ان تعمل على نشر دينها، ونشر لسانها، ونشر عاداتها وآدابها: بين الأمم الأخرى، وهي تدعوها إلى ما جاء به نبيها من الهدى ودين الحق، لتجعل من هذه الأمم الاسلامية أمة واحدة، دينها واحد، وقبلتها واحدة، ولغتها واحدة، ومقومات شخصيتها واحدة، ولتكون أمة وسطا، ويكونوا شهداء على الناس. فمن أراد ان يدخل في هذه العصبة الاسلامية: فعليه ان يعتقد دينها، ويتبع شريعتها، ويهتدي بهديها، ويتعلم لغتها، ويكون في ذلك كله كما قال الشافعي رضي الله عنه:
تبعا لا متبوعا.
وقد أشار إلى هذا المعنى والدي الأستاذ الأكبر الشيخ محمد شاكر حفظه الله، في كتابه (القول الفصل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأعجمية ص ١١ و ١٢) قال: وهل يامن أولئك الذين يشجعون انتشار الترجمة الانكليزية بين الشعوب الاسلامية هنا وهناك ان يصبحوا بأنفسهم من جملة العوامل في وضع الحدود الفاصلة بين الاسلام الغربي والاسلام الانكليزي، لا في الأمم والشعوب غير العربية وحدها، بل في الأمم العربية أنفسها، بما حبب إلى الناس من النزوع إلى التقليد الأوروبي، حبا في التجدد والانتقال، وبغضا لكل قديم، مهما كان له من الآثار الصالحة في تكوين تلك العصبية التي ينظر إليها المستعمرون كما ينظرون إلى ألد الأعداء في طرائق الاستعمار ومغالبة الشعوب الشرقية، ثم قال: فهل يريد أولئك الذين أصابتهم حمى التجدد والانتقال، بثورتهم هذه على القرآن الكريم في ثوبه العربي: ان يشهدوا آخر مصرع للجامعة الاسلامية، إذ يجدون في الجمهورية التركية قرآنا تركيا، وفي المستعمرات الانكليزية قرآنا انكليزيا. وفي مستعمرات الدول الأخرى قرآنا فرنسيا، وآخر طليانيا، أو إسبانيا، أو هولانديا إلى آخر ما قال حفظه الله.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560