شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
كانت مدخولة أم غير مدخوله ولا فرق بين الحرة والأمة والحائل والحامل (1) وقال ك لابد للحائل من أربعة أشهر وعشر (2) فيها ثلاث حيض (والحامل) تعتد (بها) أي بأربعة أشهر وعشر (مع الوضع (3)) فان وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر بقيت في العدة حتى تكمل الأربعة والعشر وان مضت قبل الوضع بقيت حتى تضع وقال أبوح وش ان العبرة بوضع الحمل (و) المتوفى عنها (لا) تستحق (سكنى (4) وتستحق النفقة (5) وقال ك وش في القديم لها النفقة والسكنى وقال زيد بن علي وم بالله وابوح وش في الأخير لا نفقة لها ولا سكنى (ومتى التبست) هذه المتوفى عنها (بمطلقة) أخرى (بائنا (6) مع كونهما (مدخولتين (7) فلا بد لذات الحيض منهما من ثلاث معها من الطلاق) المعنى ان الزوج إذا كان له امرأتان وقد دخل بهما ثم طلق أحدهما طلاقا بائنا ومات ولم تعلم المطلقة فإنه يجب
____________________
كان الزوج أو الزوجة حملا ومات الموجود منهما قبل وضع الآخر فإنه يثبت التوارث وتجب عليها العدة حيث مات من يوم الوضع اه‍ لي يعني وضع أمها لها وقد تقدم في النكاح من يوم الموت في قوله أو المتواطأ عليها ولو حملا اه‍ مفتي قرز (*) فلو عقد بحمل ثم مات الزوج فلا عدة عليها لأنه موقوف على خروج الحمل أنثى حية والعقد الموقوف حقيقة يبطل بموت أحد المتعاقدين كما هو مقرر في العقد الموقوف اه‍ عن حثيث (1) منه (2) وفي جامع الأمهات والنهاية أربعة أشهر وعشرا ولم يذكر الحيض اه‍ زهور (3) ان لحق بالزوج قرز (4) لأنها قد صارت أجنبية (*) ولا فطرة ولا كفن لارتفاع الخطاب بالموت ولا يقال إن الفطرة والكفن يتبعان النفقة لان النفقة دين عليه ولأنها محبوسة بسببه وعن الإمام المتوكل على الله تجب الفطرة ومثله عن مي (5) والفطرة والكسوة قرز لا الكفن قرز (*) وذلك لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج وكان هذا في أول الاسلام على الرجل ان يوصي بان تمنع امرأته حولا كاملا ثم نسخت المدة بأربعة أشهر وعشر ونسخ المدة لا يوجب نسخ النفقة لان الآية إذا كانت مشتملة على حكمين فنسخ أحدهما لا يوجب نسخ الآخر اه‍ ان (6) لا رجعيا لأنه لو أوقع طلاقا رجعيا والتبس ثم مات المدخولة بأربعة أشهر وعشر فقط لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة فلا معنى للحيض الا في البائن وغير المدخولة بأربعة أشهر وعشر لا غير وللأولى نفقة كاملة وللأخرى نصف نفقة لأنها اما متوفاة فلها نفقة واما مطلقة فلا شئ على حالين نصف نفقة (7) فإذا ادعت أحدهما انها مطلقة هل يسقط ما تستحقه معاملة لها بإقرارها الأقرب انه لا شئ (*) واما المخلو بهما فوجوب العدة عليهما كالمدخولتين سواء خلى انه إذا كان الزائد الحيض في الظاهر فقط واما النفقة فلا حكم للنفقة للمطلقة فيجب لكل واحده نصف نفقة من ابتداء العدة إلى الانتهاء حيث كان الزائد الشهور وكان الزائد الحيض فلا شئ في الزائد وفي الأقصر نصف نفقة فان اختلفا فقس والله أعلم اه‍ سيدها حسن
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيام أنواع الصيام عشرة 2
2 دليل الصيام وجمع أنواعه نظما 2(ش)
3 يجب الصوم والافطار لاحد خمسة أسباب 3
4 وسمي رمضان 3(ش)
5 هل يجوز اطعام الذمي في نهار رمضان 3(ش)
6 ما يقال في الدعاء عند رؤية الهلال 3(ش)
7 حد التواتر 4(ش)
8 يستحب صوم يوم الشك 7
9 يجب تجديد النية 8
10 الدعاء عند الافطار 13(ش)
11 فيما يفسد الصوم 16
12 حكم شرب الدخان في نهار رمضان 18(ش)
13 حكم من جامع قبل الفجر وأمنى بعده 19(ش)
14 في حكم ابتلاع الريق 20(ش)
15 من أفطر لغير عذر 22(ش)
16 حقيقة الرخصة 23(ش)
17 في الفرق بين الصلاة والصوم في لزوم الكفارة 31(ش)
18 شروط النذر بالصوم 33
19 باب الاعتكاف 42
20 ويفسد الاعتكاف 49
21 في صوم التطوع 52
22 في الأفضل درس القرآن أو العلم 52(ش)
23 فضل صيام أيام البيض 53(ش)
24 تجزية أيام الشهر وتسميتها 53(ش)
25 فضل صوم يوم ست من شوال 54(ش)
26 فضل صوم يوم عاشوراء وما يندب فيه من الخصال 55(ش)
27 الكلام على ليلة القدر وعلامتها 57(ش)
28 كتاب الحج 58
29 ثلاث مسائل تلحق بالعذر المأيوس في جواز الاستئجار للحج 59(ش)
30 تفسير الاستطاعة في الحج والكلام عليها 60(ش)
31 في ذكر المصالح المرسلة وشروطها 63(ش)
32 الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء 66(ش)
33 فيما زاد الفرع على أصله 66(ش)
34 في الفرق في قولهم مالا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه 67(ش)
35 وقولهم تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب 67(ش)
36 حديث الحاج لعامنا هذا أم لكل عام 68(ش)
37 ومناسكه عشرة الأول الحرام 73
38 صفة التلبية بعد الاحرام 74
39 الدعاء عند الاحرام 74(ش)
40 ميقات الحج 76
41 حدود مواقيت الحج نظما 76(ش)
42 تقديم الاحرام على المواقيت أفضل 77(ش)
43 الأصل في النية المقارنة 78(ش)
44 في محظورات الاحرام 84
45 في محظورات الاحرام نظما 84(ش)
46 في شرط جواز المناظرة 85(ش)
47 الفدية لما ارتكب من محظورات الاحرام والكفارة الخ 100(ش)
48 في الفرق بين حرم مكة والمدينة 101(ش)
49 وحد الحرم المحرم وجهاته 101(ش)
50 محظور الحرمين 102
51 النسك الثاني طواف القدوم 105
52 مساحة المسجد الحرام وذكر حجر الكعبة 106(ش)
53 في استلام الحجر الأسود 107(ش)
54 ركعتا الطواف وندب في الطواف 109
55 النسك ثالث السعي 112
56 ندب في السعي 113
57 الوقوف 114
58 الكلام على آدم وهبوطه واجتماعه بحواء في عرفة 115(ش)
59 التباس الوقوف بين التاسع والثامن 116(ش)
60 المبيت بمزدلفة 119
61 المرور بالمشعر 120
62 رمي جمرة العقبة 121
63 والترتيب بين رمي الجمرات واجب لا شرط 124(ش)
64 المبيت بمنى 128
65 التاسع طواف 129
66 طواف الوداع 131
67 باب والعمرة 137
68 باب والتمتع 139
69 باب والقارن 150
70 فصل ولا يجوز للآفاقي 154
71 فصل ويفعل الرفيق 157
72 الحج مخالف للقياس في أمور 162(ش)
73 في ذكر الحج عن الميت 172
74 يجوز التحجيج عن الفاسق 172(ش)
75 في الحج عن الميت بغير وصية منه 173(ش)
76 ولا يتجر الوصي بالعين في الحج 176(ش)
77 فيما يتعين منه النقد نظما 178(ش)
78 يجوز للأجير في الحج الاستنابة 186
79 أفضل أنواع الحج الخ 187
80 ومن نذر أن يمشى إلى بيت الله 188
81 ومن نذر بذبح نفسه أو ولده الخ 191
82 ووقت دم القران 193
83 كتاب النكاح 195
84 الأصل في النكاح وفضله 195(ش)
85 يحرم استنزال المني بالكف 197(ش)
86 خطبة النكاح وصفات من يستحب نكاحها 201(ش)
87 التدفيف في العرس والغناء 203(ش)
88 في تفصيل من يحرم نكاحه 204
89 في جواز النظر لمن يريد التزويج بها 204(ش)
90 العلة في تحريم نكاح المحارم 205(ش)
91 ضابط ما يحرم من الرضاع 207(ش)
92 في عقد النكاح على الصغائر 207(ش)
93 الكلام في نكاح الكتابية 209(ش)
94 في احكام الخنثى المشكل 211(ش)
95 في حكم زوجة المفقود هل يفسخ النكاح أم لا 215(ش)
96 فصل ووليه 221
97 في شروط النكاح 228
98 في الفرق بين الشرط والركن والفرض 228(ش)
99 حقيقة الصبي المميز 230(ش)
100 الفرق بين الرسالة والوكالة 232(ش)
101 ويفسده 236
102 الكلام على نكاح الشغار الفاسد 237(ش)
103 المتواطأ عليه كالمنطوق 240(ش)
104 القول قول الزوجة في بقاء البكارة 245(ش)
105 في النكاح الموقوف 247
106 في الحيلة في عدم فسخ الصغيرة 248(ش)
107 في الفرق بين الطلاق والفسخ 251(ش)
108 والمهر لازم 255
109 أسماء المهر ثمانية 255(ش)
110 قدر المهر الشرعي 257(ش)
111 للدخول عشرة احكام 262(ش)
112 ما يسلمه الزوج قبل العقد على ثلاثة وجوه 273(ش)
113 حكم تأجيل المهر 284(ش)
114 في العيوب التي ينفسخ بها النكاح 293
115 من تزوج بكرا فوجدها ثيبا 293(ش)
116 في ذكر الكفاءة وأحكامها 301
117 لو كان مذهب أحد الزوجين اشتراط الولي والآخر عدمه 306(ش)
118 لو تراضيا الزوجين على بقاء النكاح الفاسد 310(ش)
119 يجب على الزوج القيام بما يحتاج إليه 311(ش)
120 إذا ادعت المرأة اضرارا بالوطء 311(ش)
121 تجب التسوية بين المسلمة والذمية 314(ش)
122 في القسمة بين الزوجات والحيلة في عدم وجوبها 316(ش)
123 من يجب عليه الاستبراء 321(ش)
124 فيما يوجب انفساخ النكاح 322
125 في احكام نكاح الذكور من المماليك 327
126 في نكاح الإناث من المماليك 332
127 في احكام الأمة المزوجة 336
128 في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك 341
129 الاختلاف بين الزوجين في النكاح 346
130 باب وعلى واهب الأمة 354
131 في حكم الإماء في الوطء من لحوق النسب 359
132 فصل يختص بأمة الابن 363
133 في احكام وطء الأمة المشتركة 364
134 باب الفراش 369
135 كتاب الطلاق 381
136 حصر أفعال المكره 382(ش)
137 لو قال النساء الدنيا طوالق 385(ش)
138 فيمن قال لامرأته ان لم تفعلي كذا فأنت مكة وهو يهودي 386(ش)
139 فيمن قال علي الحرام 387(ش)
140 ومشروط الطلاق الخ 392
141 مسألة وللدخول عشرة احكام 392(ش)
142 واما حكم الزوجات في المهر والميراث 415
143 في حكم الحلف بالطلاق 417
144 في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره 425
145 باب الخلع 433
146 الفرق بين العقد والشرط 439(ش)
147 في حكمه ولفظه وعوضه 450
148 مسألة في المعاياة صلى رجل في مسجد الخ 451(ش)
149 في احكام الطلاق وهي عشرة 453
150 في حكم الطلاق المتتابع 453(ش)
151 في حكم افتاء العامي في مسألة الطلاق والكلام فيمن يقول الطلاق يتبع الطلاق أم لا وحجة كل واحد 454(ش)
152 إذا طلق جزء من زوجته هل يسرى الطلاق لجميعها 456(ش)
153 ولا ينهدم من الطلاق الا ثلاثة 459
154 باب العدة 462
155 في احكام الطلاق الرجعي 467
156 في احكام عدة الطلاق البائن 469
157 العدة عن الوفاة 469
158 العدة عن فسخ 471
159 حصر الفسوخات 472(ش)
160 فيما يلزم المرأة من الاحداد 474(ش)
161 وما لها من الزينة 474(ش)
162 في الرجعة وما يتعلق بها 479
163 باب الظهار 489
164 ظهار خولة بنت حكيم 490(ش)
165 ظهار العوام ليس بظهار 493(ش)
166 الفرق بين الايلاء والظهار 508(ش)
167 باب اللعان 509
168 باب الحضانة 521
169 للحضانة ثمانية شروط نظما 521(ش)
170 ترافع رجل وامرأة إلى ملك اليمامة 522(ش)
171 مسألة وأجرة الحاضنة على الأب 527(ش)
172 باب النفقات 532
173 يعتبر شبع الزوجة بما تعتاد 534(ش)
174 قدر الهادي نفقة الزوجة في اليوم والليلة 535(ش)
175 وأما الادام فهو المألوف 536(ش)
176 إذا خرجت الزوجة ناشزة 537(ش)
177 قال في البحر والنشوز 537(ش)
178 والفرق بين الكسوة والنفقة 540(ش)
179 الدليل على فسخ النكاح لاعسار النفقة 543(ش)
180 مسألة ومن له أب وابن معسرين الخ 547(ش)
181 حديث أنت ومالك لأبيك وأبيات للأعرابي 547(ش)
182 ويجب سد رمق محترم الدم 554
183 فان لم يسد رمقه حتى مات 554(ش)
184 يجوز للمضطر أن يأخذ من مال الغير 554(ش)
185 والفرق بين البهائم والأرقاء 555(ش)
186 واما الشريك في انفاق القريب المعسر 556(ش)
187 والضيافة على أهل الوبر 557
188 باب الرضاع 558
189 ومن له زوجتان أحدهما طفلة فأرضعتها الكبرى 563(ش)
190 يجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة 565(ش)