____________________
فقط فيصدق عليه وضع الحمل لا نفاس قرز (*) والمشيمة وقيل لا عبرة بخروج المشيمة وهو ظاهر الاز ومثله عن المتوكل على الله خلاف ما في البحر (*) (فائدة) إذا بقي الولد في الفرج أياما فالصلاة واجبة عليها ما لم ينحل جميع الحمل اه برهان وتصلى بالوضوء (1) ولا تنقضي العدة عنده الا بالآخر (2) خلقه آدمي (1) اه عقد وكب والعبرة بالرأس ذكره في العقد لكن ينظر لو خرج حيوانا ما حكمه لو عاش وما يلزمه في الجناية عليه ان ثبت هذا الأصل اه من خط المفتى وروى عن المتوكل على الله حكمه حكم الآدمي في جميع الأحكام قرز (1) وقيل لا فرق قرز (3) أذكر أم أنثى خلقه آدمي أو غيره (4) والعقيب ما لم يتخلل طهر صحيح فلو لم تري الدم الا بعد خمس مثلا هل تنكشف ان الأيام المتقدمة نفاس وان لم ترى الدم أو لا يكون نفاسا الا من وقت رؤيته فقط قال عليلم الأيام المتقدمة تنكشف انها نفاس (1) وفي الروضة عن الجويني انه لا يكون نفاس (*) وعبارة الاز محتملة والا لزم أن تكون نفساء بمجرد خروج الدم وأن لا يكون له علقة بالوضع لكونه مشروطا برؤية الدم في العشر وقد حصل فيكون نفاسا من يوم الوضع هذا ما ذكره عليلم اه ح مر غم قرز (*) ولو قطرة اه دواري قرز وقيل ولو قل (5) لان خروج الولد كخروج المني والمني يوجب الغسل اه ان معني والشهوة قد حصلت حال الجماع ويخرج لهم من هذا انهم لا يشترطون في وجوب الغسل بخروج المني أن يقارن الشهوة (6) يعنى حالها (7) الأرجح على أصله انه نفاس اه أنهار (8) فلو رأت الدم لحظه أو ساعة ثم رأت النقاء اغتسلت وحكمت بالطهر اه زنين ولعل ذلك حيث لم تكن عادتها توسطها النقاء في العشر (9) وقال ح أحد عشر يوما (10) من رؤية الدم اه وقيل من يوم الوضع وقيل من الوقت إلى الوقت قرز وفي البيان عند ك سبعون (*) لقوله صلى الله عليه وآله ينتظر المرأة النفساء أربعين يوما وفي رواية أربعين ليلة (11) إذا بلغ ثلاثا قرز