____________________
(*) حالا أو مآلا قرز (1) في الميل كسائر الواجبات قرز (2) أقرب ما يحد به المحترم أن يقال هو المسلم والذمي وكل مملوك من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وما يجب حفظه كالمجحف وما في يده وديعة أو نحوها مما يجب حفظه من مال غيره اه املاء سعيد الهبل قرز (*) فإن لم يؤثر المحترم (1) أثم وأجزأ اه تى قرز لأنه مطيع بنفس الوضوء وان عصى بترك التأثير وقيل لا يصح وضوءه (1) وينظر ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الصيام مع خشية الضرر (3) وحد الاجحاف ان لا يجد عوضه مع الحاجة اه ري قرز (4) صاحب الحفيظ على الأكوع (5) ولو طيرا اه ح لي (6) المسلمين (7) بل إذا جاز ذبحه للمباح وهو الاكل فبالأولى للواجب والنهى الوارد في ذبح الحيوان لغير أكله محموله على ذبحه عبثا أو على طريق المفاخرة كالجاهلية اه ص من كتاب الغصب والأولى بقاء كلامهم على ظاهره قرز (8) أو نحوها كالوقوف بعرفة (9) ولابد أن يكون التيمم للجنازة بعد غسلها أو بعد تيممها ان عدم الماء لا قبل ذلك فلا يصح لأنه قبل وقت الصلاة (*) قال م بالله وبلا تيمم إذا خشي دفنها قبل الصلاة اه ري لأنها عبادة (*) ويصلي من لا يعتد بصلاته ولا يمكن اعادتها (10) فلو ترك صلاة العيد إلى آخر وقتها حتى لم يبق من الوقت الا ما يسعها بالتيمم لا بالوضوء فإن تركها للبس صلاها اليوم الثاني بالوضوء فإن كان ناسيا أو متمردا فالقياس ان يأثم العامد ولا يشرع قضاء اه القياس ان يصليها بالتيمم أو على الحالة ويأثم بالتمرد (*) وكذا الكسوفين إذا خشي فوتهما بالانجلاء اه ن أو الاستسقى قرز؟