الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٢
وبيعهم إذا لم يباعوا سلاحا ولا كراعا، لان الله سبحانه أحل البيع وأجازه، ولم يذكر شركا ولا غيره، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعض ما كان يغنم فباعه من المشركين، واشترى به سلاحا وغيره مما في أيديهم. قال: ولا بأس أن يشتري المشتري من المشرك ولده وأخاه وغيره من المشركين، وأن يشتري سبي بعضهم من بعض لان الله سبحانه قد أحل لهم سبيهم وقتلهم ومن حل سبيه حل شراؤه من مثله.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن شراء الرقيق من أهل الشرك يسبيه بعضهم من بعض وعن الرجل منهم يبيع ولده هل يحل للمسلم اشتراؤه منه فلم ير به بأسا. وقال ما أحل الله من دمه وسبائه هو أكبر من شرائه، وكأن يقول في مبايعة المشركين لا بأس بذلك إذا لم يباعوا سلاحا ولا كراعا، وكأن يقول قد كان يغنم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغنم فيبعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم فيشتري به السلاح وغيره مما في أيديهم، وقد قال الله سبحانه: * (أحل الله البيع وحرم الربى) * (32) ولم يذكر البائع ولا المبتاع بشرك ولا باسلام.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه ويفرق بين السبي إلا بين الأم وولدها، وفي ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا قدم عليه بالسبي صفهم ثم قام ينظر إلى وجوههم فإذا رأى امرأة تبكي قال لها: ما يبكيك؟ فتقول بيع ابني فيأمر به فيرد إليها.
وقدم إليه أبو أسيد بسبي فصفوا بين يديه فقام ينظر إليهم فإذا بامرأة تبكي فقال لها ما يبكيك؟ فقالت: بيع ابني في بني عبس فقال: النبي صلى الله

(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست