الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٥
اشترى وانقطع الامر بينهما وانقضى وهذا فما لا يقبله عقل عاقل ولا يقول به من الناس إلا كهام (30) الذهن غافل بطئ الفطنة مختلف القياس وأهل. (31) حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا فقال هما بالخيار ما لم يفترقا عن رضى ومقاطعة في السلعة، فإذا تقاطعا فالسلعة لمشتريها إلا أن يستقيل هو، أو البائع فيقيله الآخر.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه عليه فأما يما يجلب من الإبل والغنم إذا اشتري على لبنه فصاحبه بالخيار إلى أن يثور لبنها في يومه وليلته فإن رضي لزمها، وإن لم يرض ردها ورد معها عوضا من لبنها، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار، فإن رضيها جاز فيها عليه البيع وإن لم يرضها ردها ورد معها صاعا من تمر، والمصراة فهي التي قد صريت وحبس لبنها في ضرعها ولم تحلب فيما كانت تحلب فيه من أوقاتها فحقن في ضرعها واجتمع فيه درها فاغتر إلى ذلك مبصرها وطمع أن تكون غير مصراة طالبها ومن الخيار أيضا ما اشترط فيه الخيار من كل ما بيع واشتري، إذا اشترط ذلك المشتري فقال: أنا بالخيار فيما اشترى يوما أو يومين أو ثلاثة أيام على قدر شرطه فإذا تشارطا على ذلك فهما على شرطهما إلى أن ينتهي آخر مداهما.

(30) قال في الصحاح السيف الكهام: الكليل الحد واللسان الكهام: البطئ.
(31) الواهل: الواهم.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست