الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال:
الكلالة ما خلا من الولد والوالد، وذلك الصواب عندنا والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وصلى الله عليه محمد وعلى أهل بيته وسلم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا أن رجلا قال يا رسول الله * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) * (28) فما الكلالة؟
فقال: أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) * (29) من لم يترك والدا ولا ولدا.
باب القول في المناسخة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المناسخة أن يموت الرجل فيرثه الورثة فلا يقتسمون ميراثه حتى يموت بعضهم ويرثه ورثته أيضا، فهذا أقرب المناسخة وهو أولها، وذلك أن الورثة ربما لم يقتسموا ميراث الميت حتى يموت منهم ميت قان، وثالث، ورابع، وأنا مفسر ذلك كيف مبتدأ المناسخة، ومخارجها وضربها وحسابها، ومصحح حساب سهام الورثة إن شاء الله تعالى.
وتفسير ذلك: رجل هلك وترك امرأته وابنيه، فلم يقتسموا حتى مات أحد الابنين، فأقم فريضة الأول فهي تصح من ستة عشر، للزوجة الثمن سهمان، وما بقي فهو بين الابنين وهو أربعة عشر لكل واحد سبعة، فقد مات أحد الأخوين وترك أمه وأخاه، فللأم الثلث وما بقي فللأخ، والذي في يد الميت سبعة أسهم، فسبعة لا ثلث لها، ففريضته من ثلاثة، للأم الثلث واحد، وللأخ ما بقي وهو اثنان، وفريضة الثاني

(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست