الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٧٢
والروايات من أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بشارب خمر فجلده ثمانين ثم قال: إن عاد فاقتلوه قال: فعاد فانتظرنا أن يأمر بقتله فأمر بجلده ثانية فجلده، فكيف تقولون أو تروون عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: حد الشارب رأي ارتآه هو وغيره من الصحابة وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأوجبه وحكم به وهو صلى الله عليه وعلى وسلم الأسوة والقدوة.
ومن الحجة في ايجاب الأدب في شرب الخمر أن الخمر محرمة من الله باجماع الأمة أن صح أن فلما أن لم يشك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فعلكم تفلحون) * (55) فحرمها على العباد بنهيه إياهم عن شربها وأمره إياهم بتركها، ثم أخبرهم أنها رجس، والرجس فمحرم كله على المؤمنين ومن ذلك قول رب العالمين: * (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) * (56) فذكر سبحانه أن كل محرم رجس، فلما إن صح أن كل محرم رجس صح أن كل رجس محرم على المؤمنين بتحريم الله رب العالمين.
فلما إن لم يشك أحد أنها محرمة من الله كان الحكم في شاربها كالحكم في أكل غيرها من المآكل المحرمات بالنهي عن أكلها، مثل لحم الخنزير والدم والميتة، ولو أن إنسانا أكل ميتة أو دما وهو محرم لها مقر بتحريم الله إياها لوجب على الإمام أن يؤدبه الأدب المبرح وينكله عن ذلك ويستتيبه، فإن عاد عاد له بالأدب والتنكيل، فإن عاد عاد له بذلك

(٥٥) المائدة ٩٠.
(56) الانعام 145.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست