الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) * (51) قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الخمر كل ما خامر العقل فأفسده فإذا أفسد كثيره كان حراما قليلة، ولذلك سميت خمرا لمخامرتها للعقل وابطالها له سواء كانت من عنب أو تمر أو عسل أو ذرة أو شعير أو حنطة، أو زهو، أو غير ذلك من الأشياء، والميسر فهو النرد والشطرنج والقمار كله، وكلما كان من ذلك مما يلهي عن ذكر الرحمن، ويشغل عن كل طاعة وإيمان.
والأنصاب فهي أنصاب الجاهلية التي كانوا ينصبونها من الحجارة لعبادتهم يعبدونها من دون الله، وهي اليوم فموجودة في شعاب الأرض وفي آثارهم منصوبة على حالها قائمة منذ عهدهم. والأزلام فهي القداح التي كانت الجاهلية تضرب بها وتستقسم بها وتجعلها حكما في كل أمرها، عليها كتب وعلامات لهم، فما خرج من تلك الكتب والعلامات يجعلوه لهم هداية ودلالات فأخبر الله تبارك وتعالى أن ذلك كله من فعلهم أمر عن الله يصدهم ومن طاعة الله يمنعهم وعن التعاهد لأوقات فرائض الصلوات يشغلهم وذلك قوله سبحانه: * (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) * (52).
باب القول في حد الخمر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: حد الخمر ثمانون على من شرب منها قليلا أو كثيرا فإذا شهد على شاربها رجلان أنهما

(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست