الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٧٤
أن يفترقا فأبد له إياها قبل أن يفترقا صح صرفهما وتمت مبايعتهما وإن افترقا قبل أن يبدله إياها انتفض من الصرف بقدر ما كان منه في الدراهم من الزيبق والكحل قال: ولو أن رجلا اشترى من رجل دراهم واشترط عليه أن يستبدل مارد عليه منها كان ذلك جائزا له وكان له أن يستبدل مارد عليه منها، فإن اشترى منه دراهم فأعطاه فيها مكحلة، أو كان له عليه دين فاقتضى منه دراهم أو دنانير مكحلة فقبضها المقتضي كان على الذي اشتراها منه أو اقتضاها أن يوفيه ما نقص من كحلها، نقدا جيدا ولا يستحلق عليه في نقصه لنقده شيئا، لأنه نقص عنها غشاء لا يجوز له أخذه ولا يسع البائع له بيعه. قال: ولا يجوز شراء تراب معادن الذهب بالذهب ولا تراب معادن الفضة بالفضة، ولا يجوز شراء تراب الصاغة الذين يصوغون الفضة والذهب بالفضة ولا بالذهب، لان ذلك يتفاوت ويزيد وينقص وفيه غرر، والذهب فلا يجوز ألا بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة فلا تجوز إلا بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، ومن اشترى من ذلك شيئا كان البيع فيه فاسدا لا يجوز. قال: ومن اشترى تراب معدن الذهب بفضة أو تراب معدن الفضة بذهب كان له وللمشتري عند بيان ما يخرج منه الخيار إن شاء أمضى وإن شاء لزم لان هذا بيع غرر فاسد في الأصل، ومن اشترى أو باع غررا كان بيعه فاسدا.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: كانت الدراهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كدراهمنا اليوم ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في الجاهلية للعرب ضرب دنانير، ولا دراهم تعرف، وإنما كانوا يتبايعون ويتشارون بالتبر دراهم معروفة وأواقي مفهومة، وكان الرطل الأول الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة اثنتي عشر أوقية، وكانت كل أوقية أربعين درهما فكان رطلهم أربع مائة درهم وثمانين درهما بهذا
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست