الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
سيدهما لهما فيما سمى من أولادهما، وعتق الغلام لان أمه ولدته بعد إن عتقت فصار حرا بحريتها لأنه الحرة لا تلد إلا حرا وكلما ولدت الأمة فهو مملوك وما ولدت الحرة فهو حر.
قال: ولو إن رجلا قال لعبده أخدم ولدي في ضيعتهم هذه عشر سنين فإذا مضت عشر سنين فأنت حر فباع أولاده الضيعة بعد سنة أو سنتين فعليه ان يخدمهم في غيرها من ضياعهم تمام العشر السنين فإذا أوفى العشر السنين فقد عتق. فإن قال بعض ولده قد طرحت عنك الخدمة التي أوجب لي عليك أبي، وقال بعضهم لا أطرحها لكان واجبا عليه أن يخدم الذين لم يطرحوا عنه الخدمة في كل سنة، بقدر حصتهم ويسقط عنه منها قدر حصة الذين طرحوا عنه خدمتهم ولا ينبغي له أن يحاصهم بالسنين فيطرح من العشر السنين بحساب الذين وهبوا له لأنه مشروط عليه خدمة عشر سنين وأن مولاه إنما جعل عتقه من بعد العشر سنين وجعلها أمدا لعتقه يعتق إذا بلغها وليس له أن يعتق دونها ومن قبل مجئ الوقت الذي جعل له مولاه عتقه فيه، وهذا مثل إنسان قال لعبده إذا كان رأس الحول فأنت حر أو رأس حولين أو أكثر فالعبد مملوك أبدا حتى يأتي ذلك الوقت ويبلغ ذلك المدى ثم يعتق إذا استكمل شرطه فلذلك رأينا للعبد المؤجل عشر سنين أن يخدم ولد مولاه في كل سنة بحصتهم منها فيما أحبوا من ضياعهم. إن كان البنون ستة فوهب له ثلاثة خدمتهم خدم الثلاثة الباقين نصف سنة في كل سنة حتى يوفي عشرا ثم يعتق إذا وفت السنون التي جعل مولاه عند استيفائهن عتقه وضرب له بهن أجله.
(٤٣٧)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست