الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٥٥
إلى الكعبين، لأنه غسل ما غسل على الفساد، ومن أفسد في فرض أعاد.
وقال في رجل توضأ فلم يدر أغسل وجهه أم لا؟ إنه يرجع فيغسل وجهه، وما بعد الوجه من اليدين، ثم يمسح الرأس ويغسل القدمين إلى ما أمر الله به من الكعبين والغسل إليهما فهو أن يدخلا في الغسل حتى يأتي الماء عليهما، ويلقى الغسل قصبة الساق، وذلك منتهى ما أمر بغسله الواحد الخلاق.
قال: وكذلك من ترك بعض عقبه أو بعض بطن قدمه فلم يغسله وجب عليه أن يغسل ما ترك من ذلك، ثم يبتدئ في صلواته ويؤدي به وفيه فريضته.
وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
(ويل للعراقيب من النار) وقال: (ويل لبطون الاقدام من النار) يريد بذلك صلى الله عليه وآله الحض على غسلهما، وإيجاب العقوبة على من تركهما أو ترك بعضهما. قال: وكذلك يجب على كل من لم يخلل أصابعه - حتى ينقي ما بينها ويأتي الماء على ما ينضام عليه منها - أن يعود فيخلل، ثم يبتدئ صلاته على يقين من طهارته.
وفى ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
(خللوا الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار).
وقال يحيى بن الحسين رضي الله عنه في رجل توضأ، ثم صلى وانصرف من صلاته، ثم خطر على قلبه من بعد ذلك خاطر شك فقال:
لا أدري أغسلت وجهي قبل أم يدي؟ فقال: إذا كان قد صلى ولم يداخله قبل صلاته ولا فيها ما داخله من بعدها فصلاته تامة وطهوره، ولا يلتفت إلى ما عارضه من بعد ذلك. وإن أيقن أنه قدم مؤخرا، أو أخر مقدما عاد فتطهر على ما أمر به، وعاد من بعد ذلك لصلاته.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست