الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
بين الوالد والولد، والمواريث بينهما وقالوا لا يتوارث الوالدان والولد فأبطلوا بذلك حكم الواحد الأحد الصمد ثم قالوا: لا تورث زوجة من زوجها إن نزل به موت، ولا يورث زوج من زوجة إن نزل بها موت، ولا يلزمها عدة تعتدها من ماء زوجها، كما حكم الله بذلك عليها، فنقضوا الكتاب، وخالفوا الله في كل الأسباب، فأحلوا ما حرمه وحرموا ما أحله، فهذا إلى أسباب كثيرة قد شرحناها في خطبة كتابنا هذا وبيناها فيما وضعنا من أصول ديننا.
باب القول في العبد يتزوج بغير إذن سيده وفي الرجل يظهر من المهر غير ما تراضوا به بينهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه، كل عبد نكح بغير إذن سيده فنكاحه باطل ولا يجوز ولا يثبت نكاح العبد الا بأمر سيده ورضاه.
وقال ومن أظهر في المهر شيئا وأسر غيره لزمه ما أظهر، إلا أن يكون له بباطن أمره بينة يشهدون له على ما يذكر مما أسر من المهر، وتفسير ذلك رجل تزوج امرأة على مائة دينار وأظهر مائتي دينار فطالبه أصهاره بالمائتين اللتين أشهد عليهما الشهود عند تزويجه إياها وعقد ما عقد من نكاحها، فأنكر ذلك وقال: إنما تزوجت على مائة، فإن كان له على قوله ودعواه بينة يشهدون له بما قال، وإلا لزمه ما شهد به عليه الرجال الذين شهدوا عقدة نكاحهما، وسمعوا ما أظهر من تسمية المهر بينهما، وإلا وجبت له عليها اليمين بنفي ما ادعاه وإنكارها ما سماه.
حدثني أبي عن أبيه: في رجل تزوج امرأة فأظهر صداقا أكثر مما أصدقها في السر بأيهما يؤخذ؟ فقال: يلزمه من الصداق ما أظهر إلا أن يأتي ببينة على أن نل أظهر غير ما أسر، وإلا كانت دعوى منه على المرأة عليها فيها اليمين.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست