الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٤٥
ومعونة منه لعباده على التبار والتقوى، لما في اجتماع الأختين عند الزوج من الشحناء، والتباغض بينهما والاعتداء، وما لا يطقن دفعه من قطيعة الأرحام والمخالفة في ذلك لحكم الاسلام، ولشدة التغاير بينهما الذي قد يفعله ويأتيه غيرهما من الضراير المتضارات، والأزواج المتغايرات، فوصل الله سبحانه بين الأختين نظرا منه لهما بما حرم على جميع الرجال من الجمع بينهما. وحرم سبحانه إنكاح المشركين حتى يؤمنوا ونكاح المشركات حتى يؤمن، وقال في ذلك سبحانه: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم﴾ (16).
باب القول في إبطال النكاح إلا يولي وشاهدين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين) وبلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين ولا اليوم ولا اليومين، شبه السفاح ولا شرط في نكاح " وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فمن لم يكن لها ولي فالسلطان وليها ".
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله السلطان وليها إمام المسلمين الذي يجب عليهم طاعته ويحرم عليهم معصيته، فإذا عدم ذلك فرجل من خيار المسلمين.

(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست