الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٧٦
باب القول في المختلعة ومتى يجوز للرجل أن يخالعها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز للرجل أن يخالع امرأته بشئ يأخذه منها حتى يكون مبتدأ طلب ذلك منها، وتكون ظالمة تقول لا أبر لك قسما، ولا أطأ لك فراشا ولا أطيع لك أمرا، فإذا كان ذلك منها، ولم ترجع إلى ما يجب له عليها جازت له مخالعتها وأخذ ما أعطاها، ولا يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه، ولابد في الخلع من طلاق يلفظ به لها، لان كل نكاح كان بين رجل وامرأة فلا يبطله إلا الطلاق وهذا قولي والذي أختاره في ذلك وأراه، فلابد من ذكر الطلاق بشرط منه لها قبل أن يأخذ المال أو يلفظ لها به بعد أخذ المال، فإن لم يفعل ذلك أولا ولا آخرا فالمرأة في حباله وما أخذ منها لها دونه، فأما الشرط قبل أن يأخذ منها المال في الطلاق فهو أن يكون قال لها إذا أعطيتني كذا وكذا أو أبرأتني من مهرك والذي علي فأنت طالق، فإذا فعل ذلك وقاله فصارت له إلى ما قال من إبرائه من مهرها، أو إعطائه ما ذكر من مالها، فقد طلقت بالقول في الأول، وليس يحتاج إلى تكرير الطلاق، وهذا مثل قول الرجل لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، فإذا فعلته فقد طلقت، وأما اللفظ به بعد أخذ المال فأن يقول عند أخذه منها ما طلب: أنت طالق، أو أنت الطلاق ويشهد بذلك شاهدين، فإن لم يكن من هذا شئ فلا أرى أن الطلاق يقع، لان الزوج لم يوقعه ولم يشرطه، ولم يذكره أولا ولا آخرا، قال: وإن قال لها: أعطيني كذا وكذا وأخالعك أو قال لها: إن أعطيتني كذا وكذا طلقتك، فإن أعطته ذلك الشئ فهو بالخيار إن شاء طلق وأخذه، وإن شاء لزم ورد ما أخذ، وليس هذا مما يوجب الطلاق عليه لان هذا وعدا (*) وعدها إياه، وليس بفراق أوقعه عليها

(*) في نسخة (لان هذا عدة وعدها إياها).
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 479 481 482 483 ... » »»
الفهرست