الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٤٠
يختلف في ذلك والحق لا يختلف حكمه، وإنما يختلف الباطل، ومن الحجة على من قال: إن نفقة ذات الحمل من مال ما في بطنها، أن يقال له: أخبرنا إذ قد زعمت أن نفقة هذه المرأة تكون من حصة ما في بطنها، أرأيت أن لم يتم حملها فأسقطته أو مات بعد التخلق في بطنها فوضعته ميتا أو تم فولدته تاما ميتا، ولم يستهل على من يرجع الورثة الباقون بما أنفقوا على هذه المرأة التي لم يرث حملها؟ فإن قالوا: لا يرجعون على أحد بذلك فقد أثبتوا أن نفقة الحامل وغيرها من رأس المال الميت، وإن ألزموها نفقتها واحتسبوا به في ميراثها عليها فقد ظلموها وخالفوا حكم الله عز وجل فيها لان الله سبحانه يقول: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (٣٠) فأوجب على الأزواج النفقة عليهن في حياتهم وعلى الوارث للحمل وللميت مثلما على الزوج، وذلك قوله سبحانه: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (31) فأوجب على الوارث مثل ما يجب على أبي الصبي من النفقة عليه وعلى من أرضعه، وإذا لزم ذلك في الصبي لزم في زوجة الميت لان النفقة على الصبي خارجا من بطن أمه كالنفقة عليه وهو بطن أمه سواء سواء، وكذلك الانفاق عليها وهو بطنها تحمله ويغذوه الله في بطنها كالنفقة عليها وهي ترضعه في حجرها.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: فأما المتوفى عنها زوجها فتعتد من يوم يبلغها وفاته لا من اليوم الذي صحت لها فيه وفاته، ومن الحجة في ذلك أن الله عز وجل لم يجز لها بعد وفاة زوجها أن تتزين،

(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست