هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٧
ليلحق الولد به وانكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعي انها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. واما لو اتفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدة فادعي ولادتها لدون ستة اشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه الا باللعان.
مسألة 6 - لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد، فان لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول - كما إذا ولدته لدون ستة اشهر من وطي الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الأول - فهو للأول وتبين بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة وحرمت عليه مؤبدا لوطيه إياها، وان انعكس الامر - بان أمكن لحوقه بالثاني دون الأول - لحق بالثاني، بان ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطي الأول ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطي الثاني، وان لم يمكن لحوقه بأحدهما - بان ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطي الأول ولدون ستة اشهر من وطي الثاني - انتفي منهما، وان أمكن الحاقه بهما - بان كان ولادته لستة اشهر من وطي الثاني ولدون أقصى الحمل من وطي الأول - فهو للثاني.
مسألة 7 - لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة، فتجئ فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا.
مسألة 8 - إذا كانت تحت زوج ووطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد فان أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، وان لم يمكن اللحوق بهما انتفي عنهما، وان أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 5
2 كتاب العارية 13
3 كتاب الوديعة 21
4 كتاب المضاربة 35
5 كتاب الشركة 51
6 القول في القسمة 58
7 كتاب المزارعة 67
8 كتاب المساقاة 77
9 كتاب الدين والقرض 85
10 القول في أحكام الدين 87
11 القول في القرض 87
12 كتاب الرهن 101
13 كتاب الحجر 113
14 القول في الصغر 115
15 القول في السفه 118
16 القول في المفلس 120
17 القول في المرض 120
18 كتاب الضمان 129
19 كتاب الحوالة والكفالة 137
20 القول في الكفالة 142
21 كتاب الوكالة 147
22 كتاب الإقرار 161
23 كتاب الهبة 171
24 كتاب الوقف وأخواته 179
25 القول في الحبس واخوته 206
26 القول في الصدقة 208
27 كتاب الوصية 213
28 كتاب اليمين 235
29 كتاب النذر 245
30 القول في العهد 255
31 كتاب الكفارات 257
32 القول في أحكام الكفارات 260
33 كتاب الصيد والذباحة 269
34 القول في الصيد 271
35 القول في الذباحة 282
36 كتاب الأطعمة والأشربة 291
37 القول في الحيوان 293
38 القول في غير الحيوان 301
39 خاتمة 311
40 كتاب الغصب 315
41 كتاب إحياء الموات والمشتركات 343
42 القول في إحياء الموات 345
43 القول في المشتركات 359
44 كتاب اللقطة 371
45 القول في لقطة الحيوان 373
46 القول في لقطة غير الحيوان 375
47 خاتمة 385
48 كتاب النكاح 389
49 فصل: في عقد النكاح وأحكامه 400
50 فصل: في أولياء العقد 408
51 فصل: في أسباب التحريم 417
52 القول في النسب 417
53 القول في الرضاع 420
54 تنبيه 426
55 القول في المصاهرة وما يلحق بها 431
56 القول في النكاح في العدة وتكميل العدد 436
57 القول في الفكر 440
58 القول في النكاح المنقطع 444
59 القول في نكاح العبيد والإماء 447
60 القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس 450
61 فصل: في المهر ويقال له الصداق 455
62 خاتمة 460
63 فصل: في القسم والنشوز والشقاق 461
64 القول في النشوز 463
65 فصل: في أحكام الأولاد والولاة 466
66 القول في أحكام الولادة وما يلحق بها 468
67 فصل: في النفقات 472
68 القول في نفقة الأقارب 477
69 كتاب الطلاق 485
70 وله شروط ولواحق وأحكام 487
71 القول في شروطه 487
72 القول في الصيغة 491
73 القول في أقسام الطلاق 493
74 القول في العدد 497
75 فصل: في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره 497
76 القول في عدة الوفاة 501
77 القول في عدة وطي الشبعة 507
78 القول في الرجعة 511
79 كتاب الخلع والمباراة 515
80 كتاب الظهار والايلاء واللعان 523
81 القول في الظهار 525
82 القول في الايلاء 527
83 القول في اللعان 528
84 كتاب الميراث 533
85 الأمر الأول: في موجبات الإرث وأسبابه على الإجمال 535
86 الأمر الثاني: الوارث إما يرث بالفرض وإما يرث بالقرابة 536
87 الأمر الثالث: في موانع الإرث، وهي ثلاثة 537
88 الثالث الغيبة 544
89 الرابع التولد من الزنا 544
90 الخامس الحجب: وهو على قسمين: حجب الحرمان وحجب النقصان 544