ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر (الظاهر أنه يجب إعادة الظهر تماما والعصر قصرا والجمع بينهما في الصلوات الآتية)، ويرتفع حكم الإقامة، وإذا صلى بنية التمام، وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب، وقبل فعل المستحب منه، أو قبل الاتيان بسجود السهو، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية.
(مسألة 938): إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما، فبدأ للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد، أو في محل الإقامة، أو في غيرهما بقي على التمام، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية، وإن كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب والمقصد، وأما في الإياب ومحل الإقامة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام فيهما وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة، نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه ومحل إقامته أيضا.
(مسألة 939): إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وإن كان بعده بطلت.
(مسألة 940): إذا عدل عن نية الإقامة، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما بنى على العدم.