منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
الأجل، فليس للورثة تأخير الوفاء من تركته، أما إذا كان له دين مؤجل على الغير ففي سقوط الأجل إشكال، والأحوط وجوبا الصلح والتراضي.
(مسألة 39): إذا كان الدين نقدا تابعا لدولة معينة وجب الوفاء من نقد تلك الدولة - وإن اختلفت طبعاته أو فئاته - بشرط أن لا تسقط الدولة الطبعة أو الفئة عن الاعتبار، فإذا اقترض من فئة العشرات مثلا جاز الوفاء بفئة المئات. نعم إذا اشترط في عقد القرض الوفاء من الفئة التي وقع القرض بها لزم الشرط، أما إذا اشترط الوفاء من غيرها، فإن كان المشترط هو المقترض صح الشرط، وإن كان المشترط هو المقرض بطل. وإذا صح الشرط لم يجب دفع غيرها إذا أسقطتها الدولة. إلا أن يرجع الشرط إلى اشتراط ترجيحها مع إقرار الدولة لها من دون أن ينحصر الوفاء بها، كما لعله الأظهر من حال المشترط، خصوصا إذا كان هو المقرض.
(مسألة 40): إذا اختلفت قيمة الشئ المدين لم يختلف مقداره في مقام الوفاء، فإذا كان الدين طنا من الحنطة وجب الوفاء بالطن، ولا ينقص بارتفاع قيمة الحنطة ولا يزيد بنقص قيمتها، ويترتب على ذلك عدم اختلاف الوفاء إذا كان الدين نقدا ورقيا عملة لدولة معينة باختلاف قيمة النقد المذكور بالإضافة إلى عملة دولة أخرى، أو بالإضافة إلى الذهب، أو غيره من أنواع العروض.
(مسألة 41): إذا اشترط الدائن الوفاء على ما يناسب قيمة الدين في وقته لعملة أخرى أو لعروض خاص من ذهب أو غيره، كما إذا كان مقدار الدين من النقد يعادل مائة غرام من الذهب فاشترط الوفاء بما يعادل مائة غرام منه سواء ارتفعت قيمة العملة أم هبطت، فله صور..
الأولى: أن يكون الدين قرضا ويقع الشرط في عقد القرض.
الثانية: أن يكون الدين قرضا ويقع الشرط في ضمن عقد آخر.
الثالثة: أن لا يكون الدين قرضا، بل بسبب عقد آخر - كثمن مبيع أو مهر نكاح أو غيرهما - ويقع الشرط في ضمن العقد الذي استحق به، أو في ضمن عقد آخر. ويصح الشرط في الصورتين الأخيرتين، ولا يصح في الصورة الأولى.
أما لو كان المشترط هو المدين فيصح الشرط حيت في الصورة الأولى.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة في المكاسب 7
2 المكاسب المحرمة 9
3 الغش 12
4 اليانصيب 14
5 التأمين 16
6 حلق اللحية 18
7 تشبه الرجال بالنساء وبالعكس 19
8 تصوير ذي الروح 19
9 تحضير الجن 21
10 تحضير الأرواح 22
11 حكم الضريبة 24
12 التعامل مع المبتلى بالمال الحرام 25
13 في آداب التجارة 28
14 الاحتكار 30
15 الفصل الأول: في عقد البيع 31
16 الفصل الثاني: في شروط المتبايعين 34
17 تتميم في أولياء العقد، وباقي الأولياء 40
18 الفصل الثالث: في شروط العوضين 44
19 الأرض الخراجية 46
20 أحكام الأرض الموات 47
21 الفصل الرابع: في الخيارات 55
22 الأول: خيار المجلس 55
23 الثاني: خيار الحيوان 57
24 الثالث: خيار الشرط 59
25 الرابع: خيار الغبن 63
26 الخامس: خيار التأخير 65
27 السادس: خيار الرؤية 68
28 السابع: خيار العيب 68
29 الثامن: خيار تخلف الوصف 73
30 التاسع: خيار تبعض الصفقة 74
31 العاشر: خيار تخلف الشرط 76
32 الفصل الخامس: في الشرط 77
33 الفصل السادس: في التسليم والقبض 80
34 الفصل السابع: في النقد والنسيئة 84
35 الفصل الثامن: في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 87
36 الفصل التاسع: في الربا 90
37 الفصل العاشر: في بيع الصرف 97
38 الفصل الحادي عشر: في السلف 101
39 الفصل الثاني عشر: في بيع الثمار والزرع والخضر 107
40 الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان 112
41 الفصل الرابع عشر: في الإقالة 113
42 تتميم: في الشفعة 115
43 كتاب الإجارة الفصل الأول: في حقيقة الإجارة وشروط العقد والمتعاقدين 123
44 الفصل الثاني: في شروط العوضين 126
45 الفصل الثالث: في لزوم الإجارة 130
46 الفصل الرابع: في أحكام التسليم في الإجارة 132
47 الفصل الخامس: في تعذر استيفاء المنفعة 135
48 الفصل السادس: في الضمان وعدمه 138
49 الفصل السابع: في أحكام الإجارة 143
50 السرقفلية 150
51 خاتمة: في بقية وجوه استيفاء المنفعة بالأجر 152
52 المبحث الأول: في الاستيفاء والإباحة بالضمان 153
53 المبحث الثاني: في الجعالة 158
54 كتاب المضاربة 161
55 كتاب المزارعة والمساقاة 169
56 المبحث الأول: في المزارعة 169
57 المبحث الثاني: في المساقاة 175
58 المبحث الثالث: في بعض الأحكام المشتركة بين المزارعة والمساقاة 177
59 كتاب العارية 181
60 كتاب الاستيداع 183
61 كتاب الشركة 187
62 التعامل مع الشركات 189
63 كتاب السبق والرماية 197
64 كتاب القرض والدين 199
65 تنزيل الكمبيالات 208
66 تتميم: في المقاصة 214
67 كتاب الرهن والكفالة والضمان والحوالة 215
68 الفصل الأول: في الرهن 215
69 الفصل الثاني: في الكفالة 229
70 الفصل الثالث: في الضمان 235
71 الفصل الرابع: في الحوالة 237
72 تتميم في الحوالة العرفية 238
73 كتاب الحجر 241
74 كتاب الصلح 247
75 كتاب الوكالة 251
76 كتاب الهبة 257
77 كتاب الوقوف والصدقات 261
78 المبحث الأول: في الوقف وما ألحق به 261
79 الفصل الأول: في أقسام الوقف 262
80 الفصل الثاني: في إنشاء الوقف وشروطه 265
81 الفصل الثالث: في شروط الواقف 271
82 الفصل الرابع: في شروط العين الموقوفة 272
83 الفصل الخامس: في شروط الموقوف عليه 274
84 الفصل السادس: في الولاية على الوقف 276
85 الفصل السابع: في أحكام الوقف 279
86 الفصل الثامن: فيما يثبت به الوقف 287
87 الفصل التاسع: في الحبس والسكنى والعمري والرقبى 290
88 المبحث الثاني في بقة الصدقات 292
89 كتاب الوصية 297
90 الفصل الأول: فيما تتحقق به الوصية 298
91 الفصل الثاني: في الموصي 301
92 الفصل الثالث: في الموصى له 303
93 الفصل الرابع: في الوصي 305
94 الفصل الخامس: في الموصى به 311
95 الفصل السادس: في أحكام الوصية 319
96 الفصل السابع: فيما تثبت به الوصية 323
97 خاتمة: في التصرفات المنجزة 324