منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
كانت على خلاف المتعارف، واستلزمت التفريط عرفا.
(مسألة 6): إذا عين المودع وجها خاصا للحفظ تعين ولا يجوز الخروج عنه. نعم إذا ابتنى تعيين المودع على بيان أدنى مراتب الحفظ كان للودعي اختيار الأحسن والأوثق بنظره.
(مسألة 7): إذا عين المودع وجها للحفظ لتخيل إحكامه وكان الودعي يعلم بخلل فيه مغفول عنه وجب عليه تنبيهه، ولو أبقاه على غفلته وعمل عليه كان مفرطا.
(مسألة 8): إذا عين المودع وجها للحفظ فطرأ ما يمنع من التوثق به، فإن كان ذلك متوقعا للمودع لم يجز للودعي تبديله، وإن لم يكن متوقعا فإن أمكن مراجعة المالك وجبت وإلا كان على الودعي مع القدرة تبديله بما هو بمرتبته في التوثق أو الأحسن منه. وكذا يجب التبديل بالوجه المذكور إذا تعذر استعماله، كما لو عين له صندوقا خاصا فتلف أو سرق أو منع من وضع الوديعة فيه.
(مسألة 9): يجب على الودعي تعاهد الوديعة بالنحو المتعارف، والقيام بما تحتاج إليه من طعام أو شراب أو تعريض للهواء أو الشمس أو لف أو نشر أو تجفيف أو غير ذلك، حسب اختلاف الودائع والأوقات والأحوال، ولو قصر في ذلك كان مفرطا. هذا كله مع الاطلاق، أما مع اشتراط عدم ذلك فلا يجب.
(مسألة 10): إذا احتاج حفظ الوديعة والقيام بما تحتاج إليه إلى بذل مال، فإن كان ذلك متوقعا لها حين الايداع وجب على الودعي بذله والرجوع ببدله على المودع، إلا أن يشترط عليه صريحا أو ضمنا عدم رجوعه به، وإن لم يكن متوقعا، فإن رضي الودعي ببذله له من دون رجوع فهو، وإلا فإن أمكن إعلام المودع بالحال والعمل على ما يتفقان عليه وجب، وإن تعذر كان على الودعي أن يختار الأصلح للوديعة والمودع، من بيعها وحفظ ثمنها للمودع، أو بيع بعضها للانفاق على الباقي، أو الانفاق عليها والرجوع على المودع، أو غير ذلك.
ويجب مراجعة الحاكم الشرعي مع الامكان للاتفاق معه على أحد الوجوه، إلا أن يبتني عقد الوديعة على إيكال الاختيار عند الطوارئ للودعي نفسه.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة في المكاسب 7
2 المكاسب المحرمة 9
3 الغش 12
4 اليانصيب 14
5 التأمين 16
6 حلق اللحية 18
7 تشبه الرجال بالنساء وبالعكس 19
8 تصوير ذي الروح 19
9 تحضير الجن 21
10 تحضير الأرواح 22
11 حكم الضريبة 24
12 التعامل مع المبتلى بالمال الحرام 25
13 في آداب التجارة 28
14 الاحتكار 30
15 الفصل الأول: في عقد البيع 31
16 الفصل الثاني: في شروط المتبايعين 34
17 تتميم في أولياء العقد، وباقي الأولياء 40
18 الفصل الثالث: في شروط العوضين 44
19 الأرض الخراجية 46
20 أحكام الأرض الموات 47
21 الفصل الرابع: في الخيارات 55
22 الأول: خيار المجلس 55
23 الثاني: خيار الحيوان 57
24 الثالث: خيار الشرط 59
25 الرابع: خيار الغبن 63
26 الخامس: خيار التأخير 65
27 السادس: خيار الرؤية 68
28 السابع: خيار العيب 68
29 الثامن: خيار تخلف الوصف 73
30 التاسع: خيار تبعض الصفقة 74
31 العاشر: خيار تخلف الشرط 76
32 الفصل الخامس: في الشرط 77
33 الفصل السادس: في التسليم والقبض 80
34 الفصل السابع: في النقد والنسيئة 84
35 الفصل الثامن: في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 87
36 الفصل التاسع: في الربا 90
37 الفصل العاشر: في بيع الصرف 97
38 الفصل الحادي عشر: في السلف 101
39 الفصل الثاني عشر: في بيع الثمار والزرع والخضر 107
40 الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان 112
41 الفصل الرابع عشر: في الإقالة 113
42 تتميم: في الشفعة 115
43 كتاب الإجارة الفصل الأول: في حقيقة الإجارة وشروط العقد والمتعاقدين 123
44 الفصل الثاني: في شروط العوضين 126
45 الفصل الثالث: في لزوم الإجارة 130
46 الفصل الرابع: في أحكام التسليم في الإجارة 132
47 الفصل الخامس: في تعذر استيفاء المنفعة 135
48 الفصل السادس: في الضمان وعدمه 138
49 الفصل السابع: في أحكام الإجارة 143
50 السرقفلية 150
51 خاتمة: في بقية وجوه استيفاء المنفعة بالأجر 152
52 المبحث الأول: في الاستيفاء والإباحة بالضمان 153
53 المبحث الثاني: في الجعالة 158
54 كتاب المضاربة 161
55 كتاب المزارعة والمساقاة 169
56 المبحث الأول: في المزارعة 169
57 المبحث الثاني: في المساقاة 175
58 المبحث الثالث: في بعض الأحكام المشتركة بين المزارعة والمساقاة 177
59 كتاب العارية 181
60 كتاب الاستيداع 183
61 كتاب الشركة 187
62 التعامل مع الشركات 189
63 كتاب السبق والرماية 197
64 كتاب القرض والدين 199
65 تنزيل الكمبيالات 208
66 تتميم: في المقاصة 214
67 كتاب الرهن والكفالة والضمان والحوالة 215
68 الفصل الأول: في الرهن 215
69 الفصل الثاني: في الكفالة 229
70 الفصل الثالث: في الضمان 235
71 الفصل الرابع: في الحوالة 237
72 تتميم في الحوالة العرفية 238
73 كتاب الحجر 241
74 كتاب الصلح 247
75 كتاب الوكالة 251
76 كتاب الهبة 257
77 كتاب الوقوف والصدقات 261
78 المبحث الأول: في الوقف وما ألحق به 261
79 الفصل الأول: في أقسام الوقف 262
80 الفصل الثاني: في إنشاء الوقف وشروطه 265
81 الفصل الثالث: في شروط الواقف 271
82 الفصل الرابع: في شروط العين الموقوفة 272
83 الفصل الخامس: في شروط الموقوف عليه 274
84 الفصل السادس: في الولاية على الوقف 276
85 الفصل السابع: في أحكام الوقف 279
86 الفصل الثامن: فيما يثبت به الوقف 287
87 الفصل التاسع: في الحبس والسكنى والعمري والرقبى 290
88 المبحث الثاني في بقة الصدقات 292
89 كتاب الوصية 297
90 الفصل الأول: فيما تتحقق به الوصية 298
91 الفصل الثاني: في الموصي 301
92 الفصل الثالث: في الموصى له 303
93 الفصل الرابع: في الوصي 305
94 الفصل الخامس: في الموصى به 311
95 الفصل السادس: في أحكام الوصية 319
96 الفصل السابع: فيما تثبت به الوصية 323
97 خاتمة: في التصرفات المنجزة 324