أما الأولى فمن حاز منها شيئا ملكه قليلا كان أو كثيرا، ويبقى الباقي على حاله.
وأما الثانية فهي تملك بالاستخراج على تفصيل تقدم في المسألة 1194 من كتاب الخمس، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير.
مسألة 980: من يجوز له استخراج معدن إذا تصرف في الأرض بايجاد بعض مقدماته ثم أهمله وعطله أجبره الحاكم أو وكيله على اتمام العمل أو رفع يده عنه، ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه أحد الأمرين.
مسألة 981: المعادن الباطنة لا تملك باحياء الأرض سواء أكانت قريبة من السطح أم كانت بعيدة عنه في الأعماق كمعظم معادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها فهي على التقديرين لا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها.
مسألة 982: لو حفر أرض المعدن وقال لغيره استخرجه منه ولك نصف الخارج فإن كان بعنوان الإجارة بطل، وفي صحته بعنوان الجعالة اشكال.