منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
مسألة 696: لو توقف رفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره، فإن كان يندفع بدفع بعضها وجب، فلو أهمل فأخذ الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لاتمامها، فلو كان يندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذ تمامها ضمن النصف ولو كان يقنع بالثلث فأهمل فأخذ الكل ضمن الثلثين وهكذا، وكذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتى أخذ كلتيهما فإن كان يندفع بإحداهما العين ضمن الأخرى، وإن كان بإحداهما لا بعينها ضمن أكثرها قيمة، ولو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من الودعي لم يجب عليه دفعه تبرعا ومجانا، وأما مع الرجوع به على المالك فإن أمكن الاستيذان منه أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه لزم، فإن دفع بلا استيذان لم يستحق الرجوع به عليه وإن كان من قصده ذلك، ولن لم يمكن الاستيذان فإن كان يعد عرفا مقصرا في حفظ الوديعة لو لم يدفع المال لأجله وجب عليه دفعه ويجوز له الرجوع به على المالك إذا كان من قصده الرجوع عليه.
مسألة 697: لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها وعلفها بالمقدار المتعارف ولو لم يأمره المالك بذلك بل ولو نهاه عنه إذا كان تركه مؤديا إلى تلفها، ولا يجب أن يكون ذلك بمباشرته وأن يكون ذلك في موضعها، فيجوز أن يسقيها بخادمه مثلا، وكذا يجوز اخراجها من منزله للسقي وإن أمكن سقيها في موضعها بعد جريان العادة بذلك، نعم لو كان الطريق مخوفا لم يجز اخراجها، كما أنه لا يجوز أن يولي غيره لذلك إذا كان غير مأمون إلا مع مصاحبته أو مصاحبة أمين معه، وبالجملة لا بد من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعد معها عرفا مفرطا ومتعديا.
هذا بالنسبة إلى أصل سقيها وعلفها، وأما بالنسبة إلى نفقتها فإن
(١٩٥)
مفاتيح البحث: الظلم (3)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 آداب التجارة 18
3 الفصل الأول / شروط العقد 21
4 الفصل الثاني / شروط المتعاقدين 25
5 البيع الفضولي 27
6 الفصل الثالث / شروط العوضين 34
7 الفصل الرابع / الخيارات 40
8 الأول: خيار المجلس 40
9 الثاني: خيار الحيوان 41
10 الثالث: خيار الشرط 41
11 الرابع: خيار الغبن 45
12 الخامس: خيار التأخير 50
13 السادس: خيار الرؤية 52
14 السابع: خيار العيب 53
15 تذنيب في بعض أحكام الشرط 56
16 الفصل الخامس / أحكام الخيار 60
17 الفصل السادس / ما يدخل في المبيع 62
18 الفصل السابع / التسليم والقبض 64
19 الفصل الثامن / النقد والنسيئة 67
20 إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 68
21 الفصل التاسع / في الربا 71
22 الفصل العاشر / بيع الصرف 76
23 الفصل الحادي عشر / في السلف 82
24 الفصل الثاني عشر / بيع الخضار والزرع 86
25 الفصل الثالث عشر / في بيع الحيوان 91
26 خاتمة: في الإقالة 92
27 كتاب الشفعة 94
28 فصل / في ما تثبت فيه الشفعة 94
29 فصل / في الشفيع 97
30 فصل / في الاخذ بالشفعة 99
31 كتاب الإجارة 104
32 فصل في شروطها 104
33 شرائط المتعاقدين 105
34 شرائط العين المستأجرة 105
35 شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة 106
36 شرائط الأجرة 107
37 فصل / في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة 110
38 فصل / في أحكام التسليم في الإجارة 114
39 فصل / في أحكام التلف 120
40 فصل / في مسائل متفرقة 130
41 كتاب المزارعة 137
42 كتاب المساقاة 147
43 كتاب الجعالة 153
44 كتاب السبق والرماية 159
45 كتاب الشركة 161
46 القسمة وأحكامها 167
47 كتاب المضاربة 176
48 كتاب الوديعة 192
49 كتاب العارية 204
50 كتاب اللقطة 210
51 أحكام اللقيط 210
52 أحكام الضالة 212
53 كتاب الغصب 226
54 كتاب احياء الموات 252
55 كتاب المشتركات 266
56 كتاب الدين والقرض 277
57 أحكام الدين 277
58 أحكام القرض 281
59 كتاب الرهن 288
60 كتاب الحجر 296
61 كتاب الضمان 310
62 كتاب الحوالة 318
63 كتاب الكفالة 322
64 كتاب الصلح 326
65 كتاب الاقرار 333
66 كتاب الوكالة 340
67 كتاب الهبة 352
68 كتاب الوصية 358
69 فصل / في الموصى به 365
70 فصل / في الموصى له 374
71 فصل / في الوصي 375
72 كتاب الوقف 388
73 فصل / في شرائط الواقف 397
74 فصل / فيما يتعلق بالمتولي والناظر 398
75 فصل / في شرائط العين الموقوفة 402
76 فصل / في شرائط الموقوف عليه 404
77 فصل / في بيان المراد من بعض عبارات الواقف 406
78 فصل / في بعض أحكام الوقف 412
79 الحاق فيه بابان: الباب الأول / في الحبس وأخواته 422
80 الباب الثاني / في الصدقة 425