المسعى، ليكون السعي بين الجبلين.
20 - يجوز التقصير في عمرة التمتع، قبل إحرام الحج في أي وقت اتفق، ولا تشترط فيه الفورية بعد السعي.
21 - لا يشترط في الذبح أن يكون بمباشرة الحاج بنفسه، بل يجوز أن يوكل شخصا في ذلك، لكن يجب أن يقصد الوكيل حين الذبح، أنه يذبحه عن موكله فلان.
فلو كان وكيلا عن عدة أشخاص، يجب أن يعين كل واحد منهم حين الذبح عنه.
22 - لو اشترى الحاج شاتين ليذبح إحداهما عن نفسه والأخرى عن آخر، وجب التعيين عند الشراء، ويقصد ذبح تلك الشاة عنه أيضا، ولا يكفي بدون التعيين والقصد.
23 - لا يجوز حلق الرأس بعد التقصير في عمرة التمتع، إلا بعد إتمام أعمال الحج، والأحوط إذا حصل ذلك أن يفتدي بشاة.
24 - لو وكل جماعة شخصا في شراء الهدي وذبحه،