فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٦٠
بشرط أن يقرضه مبلغا معينا من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا عينا لمدة معلومة، فيقال: إنه يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا فيه.
ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط لزوما الاجتناب عنه، ومثله الحال في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض.
وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملة المحاباتية جعل الإمهال في أداء الدين شرطا فيه.
ومنها: تبديل القرض بالبيع، كأن يبيع البنك مبلغا معينا كمائة دينار بأزيد منه - كمائة وعشرين دينار - نسيئة لمدة شهرين مثلا.
ولكن هذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق، غير إن صحته بيعا محل إشكال.
نعم، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغا كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلا، ويجعل الثمن المؤجل عملة أخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة، وفي نهاية المدة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة أو ما يساويها من الدنانير، ليكون من الوفاء بغير الجنس.
ومنها: أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين دينارا نسيئة لمدة شهرين مثلا، ثم يشتريها من المشتري نقدا بما ينقص عنها كمائة دينار.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست