فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٥٥
1 - يحق للمسلم أن يتناول الطعام المعد من قبل الكافر غير الكتابي، إذا لم يعلم المسلم أو يطمئن بأن ذلك الكافر قد مسه مع البلل، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم تناوله كالخمر مثلا.
2 - يحق للمسلم أن يتناول أي طعام أعده صانعه للأكل، إذا جهل المسلم معتقد ودين ومبدأ ذلك المعد للطعام، سواء مسه معده مع البلل، أو لم يمسه، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلا.
وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك.
هذا ولا يجب على المسلم يؤال معد الطعام عن إيمانه أو كفره، أو عن مسه الطعام أو عدمه، حتى وإن كان ذلك السؤال سهلا يسيرا عليه، وطبيعيا على ما يسأله.
وباختصار فإن المأكولات بأنواعها المختلفة عدا اللحوم والشحوم ومشتقاتها، يحق للمسلم تناولها، حتى إذا ظن بأن في محتوياتها ما لا يجوز له أكله، أو ظن أن صانعها أيا كان قد مسها مع البلل (1).
وهنا مسألتان:
1 - هل يجوز للمسلم طبخ غير المذكى؟ علما أن لا علاقة له بالبيع أو التقديم. ثم ما هو حكم تقديم الطعام النجس (غير المذكى) أو نقله لغير المسلمين؟ وهل يفرق في هذا بين الخنزير وغيره؟

(1) فقه المغتربين / 140 وما بعدها استنادا إلى إفتاء سماحة السيد بالموضوع.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست