فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٤٨
ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه، وإلا تسقط شرطية الاستقبال، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الإتيان بهما - كما لو تيسرت الصلاة في ممر القطار أو الباص - وأما مع عدم التمكن منهما، فإن تيسر الانحناء بمقدار صدق أسميهما لزم وتعين. ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعة، ومع عدم تيسر الانحناء بالمقدار المذكور يكفي الإيماء بدلا عنهما (1).
3 - لو سافر مسافر من بلده بعد أذان الظهر مباشرة من دون أن يصلي، ووصل لمقصده بعد الغروب، فهل يأثم؟ وهل يجب عليه قضاء صلاة الظهر؟
* نعم هو آثم بتركه الفريضة في الوقت، وعليه قضاؤها (2).

(1) فقه المغتربين / 96 - 97.
(2) المرجع نفسه / 93.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست