فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٤
الجثث من الخارج، أو شرائها من الذين يبيعون جثثهم في حياتهم، وذلك لتحقيق الجانب العلمي والتعليمي والعدلي الذي توفره نتائج التشريح في هذه المستويات بخاصة.
ولما كانت ضرورة التشريح قائمة بذاتها، ولا خلاص منها، ولا مناص عنها، فقد استفرغ الفقه الحضاري جهده التشريعي، وأعطى الحلول الكفيلة بتقليص حجم المشكلة إلى أدنى مستوى ممكن. فلا يجوز تشريح بدن الميت المسلم، ويجوز تشريح بدن الميت الكافر ما عدا محقون الدم، ومع هذا فيجوز تشريح بدن الميت الكافر محقون الدم في حالتين هما: إذنه في حال الحياة بذلك، أو إذن وليه بعد وفاته. وعند الضرورة القصوى يجوز تشريح بدن المسلم في حالة توقف حياة أحد المسلمين عليه ضمن تدرج سيأتي فيما بعد. وإليك في هذا الضوء معالجة سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف للموضوع من خلال ما توافر لدينا من فتاواه الشرعية:
1 - لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم، فلو فعل ذلك لزمته الدية على تفصيل مذكور في كتاب الديات.
2 - يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته، وإلا - كما لو كان ذميا - فالأحوط لزوما الاجتناب عن تشريح بدنه، نعم إذا كان ذلك جائزا في شريعته - مطلقا أو مع إذنه في حال الحياة، أو إذن وليه بعد الوفاة - فلا يبعد جوازه حينئذ. وأما المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة، فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك.
(١٤)
مفاتيح البحث: الموت (4)، الجواز (4)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست