فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١١٣
وههنا مسائل محكمة في الموضوع:
1 - يجوز الاستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع العامة بإحداث جناح أو نحوه إذا لم يكن مضرا بالمستطرقين بوجه، وليس لأحد منع القائم بذلك حتى صاحب الدار المقابلة، وإن استوعب الجناح عرض الطريق بحيث كان مانعا عن إحداث جناح في مقابله ما لم يضع منه شيئا على جداره، نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي جوازه إشكال، وإن قيل بجواز مثله في تعلية البناء في ملكه، فلا يترك الاحتياط.
2 - لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم، فإن كان من قصده تجديده ثانيا، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك القضاء، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.
3 - لو أحدث شخص جناحا على الطريق العام فلا إشكال في أنه يجوز للطرف المقابل إحداث جناح آخر في طرفه سواء أكان أعلى من الجناح الأول أو أدنى منه ، أو موازيا له، بشرط أن لا يكون مانعا بوجه من استفادة الأول من جناحه كما هو الحال في الشوارع الوسيعة جدا.
وأما إذا كان مانعا منها ولو بلحاظ إشغال الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الجناح الأول بحسب العادة، ففي جواز إحداثه من دون إذنه إشكال بل منع.
4 - كما يجوز إحداث الأجنحة على الشوارع العامة يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها سواء أكانت له باب أخرى أم لا،
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست