- السدر بمقدار يحصل به تنظيف الجسد، والكافور بمقدار يحصل به تطيب الميت.
ب - أن يكون الماء المستعمل في الغسل طاهرا غير نجس.
ج - ومباحا غير مغصوب.
د - مطلقا غير مضاف إلا من السدر والكافور.
ه - وأن يكون السدر، والكافور، والصخرة التي يغسل عليها الميت، والإناء المستعمل في الغسل، والفضاء الذي يجري فيه الغسل، مباحا غير مغصوب.
- وهل أخلع ملابس الميت أثناء الغسل؟
- يجوز تغسيله بملابسه، ولعله أفضل مما لو كان مجردا منها إذا غسله مماثله في الذكورة والأنوثة.
- وإذا كان المغسل لا يماثل الميت كما في بعض حالات الضرورة.
- يستحب أن يغسله غير المماثل لكن من وراء الثياب.
- وإذا تنجس جسد الميت بنجاسة خارجية أو بنجاسة من الميت أثناء الغسل؟
- وجب تطهير ما تنجس منه. ولا تجب إعادة الغسل.
- وبعد أن ننتهي من تغسيل الميت؟
- يجب تحنيطه وتكفينه.
- وما التحنيط؟
- مسح مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق المحتفظ