(1528) - من مات بعد الغروب من ليلة العيد، وجب اخراج فطرته وفطرة من يعوله من تركته. أما من مات قبل الغروب فلا يجب اخراج فطرته وفطرة من يعوله من تركته.
(1529) - المرأة التي لا ينفق عليها زوجها إذا كانت في عيلولة شخص آخر، وجبت فطرتها على المعيل. أما إذا لم تكن في عيلولة أحد فيجب عليها أداء الفطرة بنفسها مع غناها واجتماع سائر الشرائط.
(1530) - لو كانت الزوجة تنفق على الزوج لفقره وحاجته، تجب فطرته عليها ولو دفع الزوج فطرة الزوجة عندئذ مع فقره وشدته هذه فسقوطها عن الزوجة لا يخلو من وجه.
(1531) - لا يجب أداء الفطرة عن الأجير، كالبناء والنجار والخادم، إذا كانت معيشتهم على أنفسهم، ولم يعدوا من عائلة المستأجر. وأما فيما إذا كانوا في عيلولته فيجب عليه أداء فطرتهم.
(1532) - لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي. ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له.
(1533) - يستحب للفقير الذي لا يملك إلا صاعا واحدا اخراج الفطرة عنه و عمن يعوله وذلك بأن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم، و هكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم، والأفضل أن يعطيها الأخير إلى فقير غيرهم.