العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٠
ولا تحرم على الموطوء أم الواطي وبنته وأخته على الأقوى، ولو كان الموطوء خنثى حرمت أمها وبنتها على الواطي لأنه اما لواط أو زنا وهو محرم إذا كان سابقا كما مر (1) والأحوط حرمة المذكورات (2) على الواطي وإن كان ذلك بعد التزويج خصوصا إذا طلقها وأراد تزويجها جديدا والام الرضاعية كالنسبية وكذلك الأخت والبنت، والظاهر عدم الفرق في الوطئ بين ان نكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه كما إذا تخيله امرأته أو كان مكرها أو كان المباشر للفعل هو المفعول (3) ولو كان الموطوء ميتا ففي التحريم اشكال (4) ولو شك في تحقق الايقاب وعدمه بنى على العدم ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه وإن كان الأولى الترك في ابنته.
5 - فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام: لا يجوز للمحرم ان يتزوج امرأة محرمة سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع اجراء الوكيل العقد حال الاحرام سواء كان الوكيل محرما أو محلا وكانت الوكالة قبل الاحرام أو حاله، وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الحرام أو قبله مع كونها حاله بناءا على النقل بل على الكشف الحكمي بل الأحوط مطلقا ولا اشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه ابدا سواء دخل بها أولا وإن كان

(1) بل يأتي في الفصل الآتي وستعرف ان الزناء لا يكون محرما.
(2) لا يترك الاحتياط في غير صورة تجديد العقد بعد الطلاق، واما فيها فالأظهر الحرمة.
(3) فيه تأمل والاحتياط لا يترك.
(4) الأظهر عدم التحريم.
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»