العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٤
ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة فالأقوى عدم الجواز، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة أو الثدي للشهادة على الرضاع وان لم يمكن اثباتها بالنساء وان استجوده الشهيد الثاني " ومنها " القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر (1) والذراع ونحو ذلك لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له " ومنها " غير المميز من الصبي والصبية فإنه يجوز النظر اليهما بل اللمس، ولا يجب التستر منهما بل الظاهر جواز النظر اليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو اليهما ثوران الشهوة.
مسألة 36 - لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل ان يأتي عليها ست سنى إذا لم يكن عن شهوة.
مسألة 37 - لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكه، ولا للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها، كما لا يجوز للعنين والمجبوب بلا اشكال، بل ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط.
مسألة 38 - الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة اليه.
مسألة 39 - لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، ويحرم عليها اسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه قال تعالى " ولا يخضعن بالقول (2) فيطمع الذي في قلبه مرض.
مسألة 40 - لا يجوز مصافحة الأجنبية نعم لا بأس بها من وراء الثوب كما لا بأس بلمس المحارم.

(1) المستفاد من الاخبار جواز كشف ما يستره الخمار والجلباب من الشعر والرقبة وبعض الصدر والذراع فلا وجه للتخصيص ببعض الشعر.
(2) الآية مختصة بنساء النبي (ص) فالأولى الاستدلال له بارتكاز المتشرعة فالقول بالحرمة لو لم يكن أقوى لا ريب انه أحوط.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»