على اللسان وما ثقل وكثر هجاؤه، كالسين والشين والصاد والباء والتاء. (1) ولو جنى على شفته فذهب بعض الحروف، فالوجه أنه يجب فيه بقدره، وكذا إن ذهب بعض حروف الحلق بجنايته، وينبغي أن يحسب تقديره من الثمانية والعشرين.
ولو ذهب حرف فعجز عن كلمة، مثل أن أعدم إلحاء فصار مكان «محمد» «ممد» ومكان «أحمد» «أمد» لم يجب سوى أرش الحروف.
وإن ذهب حرف فأبدل مكانه [حرفا] آخر، مثل أن يقول في درهم:
«دلهم» وفي أودعهم: «أوديهم» فعليه ضمان [الحرف] الذاهب فإن جنى عليه ثانيا فأذهب البدل، وجبت ديته أيضا.
ولو حصل في كلامه تمتمة، أو فأفأة، أو سرعة، فعليه حكومة، فإن جنى عليه آخر فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة، كمن جنى على عين فعمشت، ثم جنى [عليها] آخر فذهب ضوؤها.
ولو كان ألثغ من غير جناية [عليه]، فذهب إنسان بكلامه أجمع، فإن كان مأيوسا من زوال لثغته، ففيه يقسط ما ذهب من الحروف، وإن كان غير مأيوس من زوالها، كالصبي أو الكبير إذا أمكن إزالة لثغته بالتعليم، ففيه الدية كاملة، لأن الظاهر زوالها.
ولو قطع بعض اللسان عمدا، ثبت فيه القصاص، ويعتبر فيه بالأجزاء لا بالمساحة، فإن كان قد قطع نصف اللسان مساحة، قطع نصف لسانه بالمساحة،