كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
[المسألة 142:] الهاشمي هو الذي ينتسب إلى هاشم بن عبد مناف بأبيه، ولا يحل الخمس لمن انتسب إليه من قبل أمه، وكان أبوه من قبيلة أخرى، بل يصح له أخذ الزكاة الواجبة من الهاشمي وغير الهاشمي، ويجوز إعطاء الخمس لجميع بني عبد المطلب بن هاشم، ولجميع بني أبي طالب وإن لم يكونوا علويين أو فاطميين، وإن كان هؤلاء أولى بالتقديم على غيرهم.
[المسألة 143:] يثبت نسب الشخص إلى بني هاشم أو إلى غيرهم بإقامة البينة العادلة على صحة نسبه، وبالشياع المفيد للعمل بصحته وبأي أمارة أخرى توجب العلم به، ويصدق قول من يدعي النسب إذا حصل للمكلف الوثوق بصدق قوله، أو عضدته أمارة توجب الوثوق بصدقه فيعطى من الخمس، ولا يصدق قوله إذا تجرد عن جميع ذلك.
[المسألة 144:] إذا وكل المكلف بالخمس شخصا في أن يوصل الخمس الواجب عليه إلى من يستحقه وكان الوكيل ممن يوثق بأمانته وإن لم يكن عدلا، فأوصل الوكيل الخمس إلى من يعلم بصحة نسبه، برئت ذمة المكلف بأدائه وإن كان المكلف نفسه لا يعلم بصحة نسب ذلك المستحق، فيكون المدار على علم الوكيل بذلك لا على علم الموكل به.
ومن النتائج المتفرعة على هذا الحكم أن الوكيل إذا أخذ الخمس لنفسه وكان يعلم بصحة نسبه، وكانت وكالة المكلف له عامة تشمل أخذ المال لنفسه إذا كان مستحقا، فتبرأ ذمة المكلف الموكل من الخمس وإن كان لا يعلم بصحة نسب الوكيل.
[المسألة 145:] لا يجب على المالك المكلف بالخمس أن يقسم النصف الثاني من خمسه على جميع الأصناف الثلاثة من المستحقين بل يجوز له أن يخص به صنفا واحدا منهم فيدفع نصف خمسه جميعا لليتامى خاصة أو للمساكين أو لابن السبيل، ولا يجب عليه أن يستوعب بالعطاء جميع الأفراد الموجودين من ذلك الصنف الذي أراده، بل يصح له أن يدفع جميع النصف إلى فرد واحد من الصنف، ويجوز له أن
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330