كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
المال، ولا ينافي ذلك وحدة الكنز ووحدة الحكم فيه.
[المسألة 34:] إذا بلغ الكنز مقدار النصاب قبل إخراج المؤونة التي صرفها الإنسان على إخراج الكنز وتصفيته، تعلق به وجوب الخمس على الأحوط، ولكن الخمس يخرج منه بعد استثناء المؤونة، وقد ذكرنا نظير هذا في حكم المعدن في المسألة الثانية عشرة.
[المسألة 35:] إذا وجد جماعة من الناس كنزا واحدا، واشتركوا في حيازته وتملكه، وكان مجموع ما أخرجوه منه يبلغ حد النصاب وجب الخمس فيه على الأحوط، وإن كانت حصة الفرد الواحد من الشركاء لا تبلغ النصاب.
[المسألة 36:] إذا اشترى الرجل دابة أو حيوانا آخر فوجد في جوف ما اشتراه مالا، وجب عليه أن يعرف بما وجده مالك الدابة أو الحيوان السابق عليه في الملك، فإن هو لم يعرفه عرف به المالك قبله، وهكذا، فإن لم يعرفه أحد منهم فهو للرجل الذي وجده، وإذا وجد المال في جوف حيوان قد ملكه بالحيازة ولم يجر عليه ملك أحد قبله، فالمال لواجده، وليس المال في هذه الفروض من الكنز، فلا يجب فيه خمس الكنز، بل يكون من الفوائد والأرباح المكتسبة، فيجري فيه حكمها، ويجب فيه الخمس بعد إخراج مؤونة سنته من أرباحه وسيأتي تفصيل أحكامه وبيان شرائطه في الأمر السابع مما يجب فيه الخمس إن شاء الله تعالى.
وكذلك الحكم إذا وجد مالا في جوف سمكة قد اصطادها، فالمال له ويجري فيه حكم الأرباح أيضا، وإذا كان قد اشترى السمكة من مالك لها قبله، واحتمل إن المال لذلك المالك فعليه أن يعرفه بالمال وإن بعد الفرض، فإذا لم يعرفه فالمال ملك لواجده وهو من الأرباح فإذا توفرت فيه الشروط وجب فيه خمسها.
[المسألة 37:] الرابع من الأشياء التي يجب فيها الخمس: ما يخرجه الإنسان من البحر بالغوص فيه من جوهر ولؤلؤ ونحوها، فيجب فيه الخمس، سواء كان معدنيا كاللؤلؤ، أم نباتيا كالمرجان، ولا يشمل الحكم مثل السمك والحيوان، وإن أخرج بالغوص بل يكون من الأرباح والفوائد المكتسبة فيكون فيه خمسها إذا
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330