كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
إلى أوليائهم، وقد سبق ذكر جميع ذلك في زكاة المال.
[المسألة 294:] لا يشترط في من تدفع إليه زكاة الفطرة أن يكون عادلا، ولا يجوز أن تدفع إلى من يستعين بها على فعل المعاصي والمحرمات ومن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم أو إغراءا بالقبيح، أو دفعا لغيره على اتباع خطواته في ذلك، ويمنع على الأحوط من دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمحرمات الكبيرة أو بترك الواجبات، وإن لم يصرف مال الفطرة في شئ من ذلك.
[المسألة 295:] يجوز للمكلف أن يتولى دفع الفطرة بنفسه مباشرة، وأن يوكل غيره في اعطائها من ماله أو في ايصالها إلى المستحق بعد أن يعزلها هو بنفسه إذا كان الوكيل ثقة وقد ذكرنا هذا في المسألة المائتين والثانية والستين، والأحوط أن يدفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط.
[المسألة 296:] إذا طلب الفقيه الجامع للشرائط دفع الفطرة إليه، فإن كان طلبه على وجه الحكم به وجب الدفع إليه ولم يختص انفاذ الحكم بمقلديه خاصة، بل يجب الدفع إليه عليهم وعلى غيرهم، وإذا كان طلبه إياها على سبيل الفتوى بالدفع إليه، فإن كانت الخصوصية التي لاحظها الفقيه تقتضي أن يكون الفقيه هو المباشر بنفسه لقسمة مال الفطرة، وجب على من يقلده دفع الزكاة إليه ولم يجب ذلك على غيرهم، وإن كانت الخصوصية التي لاحظها إنما تقتضي تعيين مصرف خاص للفطرة، جاز للمالك من مقلدي ذلك الفقيه أن يتولى بنفسه دفع الفطرة لذلك المصرف الخاص الذي أراده مقلده، إذا أمكن له تعيين الخصوصية التي لاحظها الفقيه، وأوجب أن يكون الفقير المستحق متصفا بها، ولم يجب عليه إعطاؤها إلى الفقيه المقلد نفسه، وكذلك الحكم في زكاة المال.
[المسألة 297:] لا يعطى الفقير المستحق الواحد أقل من صاع واحد على الأحوط لزوما، حتى إذا اجتمع من الفقراء المستحقين جماعة لا تسعهم الفطرة الموجودة إذا قسمها المالك عليهم صاعا صاعا، فلا يدفع إلى الفقير منها أقل من صاع وإن أوجب ذلك حرمان بعضهم، ويجوز أن يدفع للفقير أكثر من ذلك بل وإن
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330