كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
عن كل فرس عتيق، والمراد بها الفرس التي تتولد من ذكر وأنثى من الخيل عربيين، ودينار واحد في كل سنة عن كل برذون، وهي غير العتيق، والدينار الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب، وقد سبق بيانه في زكاة النقدين، فيكون مقدار الزكاة المستحبة مثقالا صيرفيا ونصفا من الذهب في كل سنة عن الفرس العتيق، وثلاثة أرباع المثقال الصيرفي في كل سنة عن البرذون.
ولا فرق في ثبوت هذا الاستحباب بين أن تكون الخيل عوامل أو غيرها، ولا بين أن تكون الفرس مملوكة لمالك واحد أو أكثر، فإذا تعدد مالك الفرس أخرجت الزكاة المذكورة بنسبة الحصص من الملك، فإذا كانت الفرس مملوكة لمالكين بالمناصفة فالزكاة بينهما بالمناصفة، وإذا كانت مملوكة لأكثر من اثنين أو بالتفاوت فالزكاة بالنسبة.
[المسألة 128:] تقدم منا في المسألة الخامسة والعشرين حكم المال الذي يكون غائبا عن صاحبه فلا تصل إليه يده ولا يد وكيله فلا يمكن له التصرف فيه كما يريد، والمال الذي دفنه مالكه ونسي موضع دفنه ومضت عليه سنة واحدة أو أكثر، ثم تمكن بعد ذلك من التصرف في المال الغائب، وتذكر موضع المال الذي دفنه فيه فأخرجه، وذكرنا أنه يستحب له أن يزكي ذلك المال لسنة واحدة.
[المسألة 129:] إذا أبدل المالك النصاب الزكوي الذي يملكه في أثناء الحول بنصاب آخر بقصد الفرار من وجوب الزكاة عليه بطل الحول بتبديل النصاب، وسقط عنه وجوب الزكاة، وقد ذكرنا هذا في فصل زكاة الأنعام، وفي فصل زكاة النقدين.
نعم، يستحب له أن يخرج زكاة المال إذا تم عليه الحول الأول، وإن بدل فيه عين النصاب.
[المسألة 130:] ذكرنا في فصل زكاة النقدين أن الزكاة لا تجب في غير المسكوك من الذهب والفضة، فلا تجب في الحلي والمصوغات منهما، نعم، ورد في بعض الأخبار عن الحلي: (ولكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك فهو زكاته) ولا بأس بالعمل بذلك برجاء المطلوبية.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330