كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
وهكذا إذا زادت على ذلك أربعة دنانير أخرى أخرج المكلف في زكاتها قيراطين آخرين، ولا شئ في ما دونها، ثم في كل أربعة دنانير قيراطان.
وأيسر من ذلك في الحساب أن يدفع المكلف بعد النصاب الأول ربع العشر من النقد الموجود لديه، فإنه يؤدي بذلك ما وجب عليه من زكاة النقد، وقد يزيد قليلا على المقدار الواجب فيه.
[المسألة 70:] لا تجب الزكاة في النقد من الفضة حتى يبلغ مقدار ما يملكه الانسان منه مائتي درهم، فإذا بلغ هذا المقدار (وهو النصاب الأول من الفضة) وجب فيه إخراج خمسة دراهم، ثم لا يجب في ما زاد على المائتي درهم شئ غير الخمسة المذكورة حتى يبلغ الزائد أربعين درهما، (وهذا هو النصاب الثاني في الفضة) فإذا بلغ ذلك وجب فيه إخراج درهم واحد.
ووزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية، وهي تساوي خمسة مثاقيل وربعا من المثاقيل الصيرفية، وعلى هذا فالنصاب الأول من الفضة - وهو المائتا درهم - يبلغ وزنه مائة وأربعين مثقالا شرعيا، وهي تساوي مائة وخمسة مثاقيل صيرفية، والنصاب الثاني من الفضة، وهو الأربعون درهما، يبلغ ثمانية وعشرين مثقالا شرعيا، وهي تساوي واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا، والدرهم الواحد الذي يجب في زكاة النصاب الثاني يساوي نصف مثقال صيرفي وربع عشره، والخمسة دراهم التي تجب في زكاة النصاب الأول تساوي خمسة أمثال ذلك.
وإذا راعى المكلف الضابط الذي سبق ذكره في المسألة المتقدمة فدفع ربع العشر من المبلغ الموجود لديه من نقد الفضة فقد أدى ما وجب عليه في زكاته وقد يزيد عليه قليلا في بعض الفروض.
[المسألة 71:] الثاني من شروط وجوب الزكاة في النقدين - الذهب والفضة -: أن يكونا مسكوكين للمعاملة بهما من غير فرق بين سكة الدولة المسلمة والكافرة، بل المدار على أن تجري المعاملة بهما بين الناس، ويتخذا ثمنا رائجا للمبيعات، فإذا جرت المعاملات بهما بين الناس شملهما الحكم وإن كانا ممسوحين من أثر السكة لكثرة التعامل بهما أو كانا ممسوحين بالأصالة أو اتخذهما المكلف للزينة، فالمدار في جميع الفروض على ما ذكرناه، فإذا كانت المعاملة بهما جارية بين الناس وجبت
(١٧٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330