كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
[المسألة 55:] الاعتكاف إما واجب معين على المعتكف، وهو ما عينه على نفسه بنذر أو عهد أو يمين، أو تعين عليه بإجارة أو بشرط في ضمن عقد، فينذر لله - مثلا - أن يعتكف العشرة الأولى من شهر رجب في هذا العام، أو ينذر أن يعتكف الأيام البيض منه، أو يستأجر لذلك نيابة عن زيد، ويتم الإيجاب والقبول بين المستأجر والأجير على ذلك، والحكم فيه أن يعتكف المكلف كما عين، ولا يجوز له التأخير فيه.
وأما واجب موسع، وهو ما أوجبه الشخص على نفسه بنذر أو شبهه مما تقدم ذكره، أو وجب عليه بإجارة أو شرط ولم يعين له وقت، فينذر لله أن يعتكف أياما معلومة العدد في هذه السنة - مثلا - أو في الأشهر الحرم منها، أو في شهر رجب، أو يستأجره أحد لذلك، والحكم فيه أنه لا يتعين الاتيان به على المكلف في وقت خاص، وإذا ابتدأ به فاعتكف منه يومين تامين وجب عليه أن يعتكف لليوم الثالث، وإذا اشترط فيه تتابع أيامه وجب عليه أن يأتي ببقية أيامه متتابعة كما شرط.
وإذا لم يشترط ذلك جاز له أن يفرق الأيام على أن لا يكون ما يأتي به في كل مرة أقل من ثلاثة أيام، وقد سبق تفصيل هذا في المسائل المتقدمة.
وأما مندوب والحكم فيه نظير ما قلنا في الواجب الموسع.
[المسألة 56:] يصح للمكلف عندما ينوي الاعتكاف ويريد الشروع فيه أن يشترط على الله أن يترك اعتكافه ويلغيه إذا طرأ له طارئ، سواء كان اعتكافه الذي يريد الشروع فيه واجبا معينا أم موسعا أم مندوبا، فيقول مثلا: اعتكف في هذا المسجد ثلاثة أيام تامة أو عشرة كاملة متقربا إلى الله تعالى واشترط لنفسي أن يحلني الله من اعتكافي إذا عرض لي عارض من أمره (تعالى) فأترك الاعتكاف متى عرض لي ذلك.
فإذا اشترط المكلف في نيته هذا الشرط جاز له الرجوع عن اعتكافه متى عرض له العارض، في أي قسم من أقسام الاعتكاف كان، وفي أي يوم من أيامه عرض له العارض، ولا ضير عليه ولا إثم في رجوعه، ويجوز له - على الأقوى - أن يشترط لنفسه الرجوع عن الاعتكاف متى شاء، سواء عرض له شئ
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330