(مسألة 455) قيل: يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة إذا علما ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه، أو استثناء مقدار خراج السلطان، أو ما يصرف في تعمير الأرض، ولكن في جواز استثناء غير الخراج من المذكورات اشكالا بل منع.
(مسألة 456) إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع فلا يجوز له التعدي عنه، ولكن لو تعدى إلى غيره وزرع نوعا آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والامضاء، فإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض.
وأما الحاصل، فهو للعامل إن كان البذر له، وإن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا، وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا.
هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل، وأما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة والزام العامل بقطع الزرع أو ابقائه بالأجرة أو مجانا إن كان البذر له، وأما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبذل البذر أيضا، ومع بذله يكون الزرع للعامل.
هذا إذا كان على نحو الاشتراط وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة، وحكمه ما تقدم في فرض الفسخ.
(مسألة 457) إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال، وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة