تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٧
عليه، وإن لم يعلم، كان الرجوع على المرأة، فإن ادعى الزوج علمه، فالقول قوله مع اليمين، لإنكاره، وكذا القول قوله مع اليمين لو ادعت المرأة علمه وأنكر.
وكل موضع يرجع فيه على غير المرأة، فإن الزوج يرجع بجميع المهر الذي أداه، وإن كان الرجوع على المرأة، فالأقرب أنه يرجع به إلا ما يجوز (1) أن يكون مهرا.
5153. الخامس: عيوب الرجل أربعة فالمتجدد منها بعد الدخول إن كان خصاء أو جبا أو عنة، لم تتسلط المرأة به على الفسخ، وكذا إن تجدد بعد العقد قبل الدخول إلا العنة، وإن كان جنونا ثبت لها الخيار وإن تجدد بعد الوطء، والأقرب في الجب المتجدد بعد الوطء، ثبوت الخيار لها.
وأما عيوب المرأة، فإن تجددت بعد العقد والوطء لا يفسخ بها (2)، وإن تجددت بعد العقد وقبل الوطء، فالأقرب أنه كذلك، وإنما يثبت لها الفسخ لو حصلت قبل العقد. قال الشيخ (رحمه الله): والأظهر في الأخبار ثبوت الخيار في المتجدد (3) وأطلق ما يحتمل التجدد قبل الوطء وبعده، قال: فإن فسخ أحدهما قبل الدخول، فلا مهر، وإن كان بعده، فإن كان العيب حدث بعد العقد [و] قبل الدخول، سقط المسمى ووجب مهر المثل، لأن الفسخ استند إلى حال حدوث العيب، فصار كأنه كان مفسوخا، وإن كان بعده، ثبت المسمى. (4) 5154. السادس: لو علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له، وكذا المرأة، ولو

١. أي يليق جعله مهرا لمثل هذه المرأة فلا يرجع من هذا المقدار إليها.
٢. في النسختين: «به».
٣. المبسوط: ٤ / ٢٥٢.
٤. المبسوط: ٤ / 252 - 253.
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلح 5
2 المقصد السادس: في الصلح 7
3 تعريف الصلح 7
4 أقسام الصلح 7
5 صلح الأجنبي عن المنكر 8
6 الصلح على بعض المدعى به 9
7 إذا اعترف بالدين في ذمته 10
8 إذا ظهر استحقاق أحد العوضين 11
9 صحة الصلح عن المجهول 12
10 الصلح عن القصاص 13
11 لا يجوز الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه 14
12 لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها 15
13 إذا ادعى دارا في يد أخوين 16
14 الصلح على عين بمثلها 17
15 كتاب الوكالة 19
16 المقصد السابع: في الوكالة 21
17 الفصل الأول: في الماهية 21
18 الفصل الثاني: فيما يصح التوكيل فيه وما لا يصح 26
19 الفصل الثالث: في الموكل 29
20 الفصل الرابع: في الوكيل 32
21 الفصل الخامس: فيما تثبت به الوكالة 34
22 الفصل السادس: في التنازع 38
23 الفصل السابع: في الأحكام 47
24 كتاب الإجارة 65
25 المقصد الأول: في الإجارة 67
26 الفصل الأول: في العقد 67
27 الفصل الثاني: فيما تصح إجارته 72
28 الفصل الثالث: في شرائط الإجارة 80
29 الفصل الرابع: في باقي مباحث العقار 95
30 الفصل الخامس: في باقي مباحث الحيوان 104
31 الفصل السادس: في تضمين الأجراء 117
32 الفصل السابع: في باقي الأحكام 124
33 كتاب المزارعة 135
34 المقصد الثاني: في المزارعة 137
35 الفصل الأول: في الماهية والشرائط 137
36 الفصل الثاني: في الأحكام 141
37 كتاب المساقاة 147
38 المقصد الثالث: في المساقاة والنظر في الماهية والشرائط والأحكام 149
39 الفصل الأول: في ماهيتها وشروطها 149
40 الفصل الثاني: في الأحكام 152
41 كتاب السبق والرماية 161
42 المقصد الرابع: في السبق والرمي 163
43 الفصل الأول: في أحكام المسابقة 163
44 الفصل الثاني: في أحكام الرمي 173
45 كتاب الوديعة 189
46 المقصد الأول: في الوديعة 191
47 الفصل الأول: في العقد 191
48 الفصل الثاني: في أسباب الضمان: 193
49 تنبيه 195
50 الفصل الثالث: في الأحكام 199
51 كتاب العارية 207
52 المقصد الثاني: في العارية 209
53 الفصل الأول: في العقد 209
54 الفصل الثاني: في أركانها 210
55 الفصل الثالث: في أحكامها 212
56 كتاب الشركة 223
57 المقصد الثالث: في الشركة 225
58 النظر الأول: في الماهية 225
59 النظر الثاني: في الأحكام 228
60 كتاب القراض 241
61 المقصد الرابع: في القراض 243
62 الفصل الأول: في أركانه 243
63 المطلب الأول: في الصيغة 243
64 المطلب الثاني: في المتعاقدين 244
65 المطلب الثالث: في المال 245
66 المطلب الرابع: في العمل 247
67 المطلب الخامس: في الربح 250
68 الفصل الثاني: في الأحكام 254
69 الفصل الثالث: في أحكام النزاع 268
70 كتاب الهبات 271
71 المقصد الأول: في الهبة 273
72 الفصل الأول: في الماهية 273
73 الفصل الثاني: في الأحكام 279
74 كتاب الوقف 287
75 المقصد الثاني: في الوقف 289
76 الفصل الأول: في الماهية 289
77 الفصل الثاني: في شرائط الوقف 291
78 الفصل الثالث: في شرائط الواقف 295
79 الفصل الرابع: في شرائط الموقوف عليه 297
80 الفصل الخامس: في شرائط الموقوف 311
81 الفصل السادس: في الأحكام 314
82 كتاب السكنى والحبس والصدقات 320
83 المقصد الثالث: في السكنى والحبس والصدقات 322
84 كتاب الوصايا 327
85 المقصد الرابع: في الوصايا 329
86 الفصل الأول: في الماهية 329
87 الفصل الثاني: في الموصي 336
88 الفصل الثالث: في الموصى به 338
89 الفصل الرابع: في الوصايا المبهمة 353
90 في الاستثناء 359
91 الفصل الخامس: في الموصى له 362
92 الفصل السادس: في الأوصياء 376
93 الفصل السابع: فيما تثبت به الوصية 384
94 الفصل الثامن: في تصرفات المريض 385
95 المحاباة في التزويج 397
96 كتاب النكاح 411
97 الفصل الأول: في ماهيته وفضله 413
98 الفصل الثاني: في خصائص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 417
99 الفصل الثالث: في مباحث متفرقة من هذا الباب 418
100 الفصل الرابع: في الآداب 421
101 المقصد الأول: في العقد وأوليائه 427
102 الفصل الأول: في العقد 427
103 الفصل الثاني: في أولياء العقد 433
104 المقصد الثاني: في المحرمات 445
105 الفصل الأول: في المحرمات بالنسب 445
106 الفصل الثاني: في الرضاع 447
107 المطلب الأول: في أركانه 447
108 المطلب الثاني: في شرائطه 449
109 المطلب الثالث: في أحكامه 450
110 المطلب الرابع: في لواحقه 458
111 الفصل الثالث: في المصاهرة 460
112 الفصل الرابع: في باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبد 467
113 الفصل الخامس: في باقي المحرمات بقول مطلق 472
114 المقصد الثالث: في نكاح المشركات وأنكحة الكفار والإماء والعبيد والمتعة ومباحث أخر 481
115 الفصل الأول: في نكاح المشركات 481
116 الفصل الثاني: في إسلام أحد الزوجين 483
117 الفصل الثالث: في الاختيار وكيفيته 491
118 الفصل الرابع: في الارتداد 498
119 الفصل الخامس: في باقي مباحث تتعلق بأنكحة الكفار 501
120 الفصل السادس: في مباحث تتعلق بأنكحة المماليك 503
121 الفصل السابع: في النكاح بملك اليمين 514
122 الفصل الثامن: في نكاح المتعة 519
123 الفصل التاسع: في مباحث متفرقة 527
124 المقصد الرابع: في العيوب والتدليس 531
125 الفصل الأول: في العيوب 531
126 الفصل الثاني: في أحكام العيوب 535
127 الفصل الثالث: في التدليس 540
128 لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة 540
129 لو تزوجت الحرة برجل على أنه حر فخرج عبدا 542
130 لو تزوج وشرط البكارة فخرجت ثيبا 543
131 المقصد الخامس: في الصداق 545
132 الفصل الأول: في المسمى 545
133 في وجه تسمية المهر نحلة 545
134 ذكر المهر في العقد ليس بواجب 546
135 لا تقدير في المهر في القلة والكثرة 547
136 تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا 547
137 لو أصدق الذمي تعليم التوراة والإنجيل 548
138 لو تزوج المسلم بذمية وأصدقها تعليم التوراة 549
139 منافع الحر يجوز أن تكون مهرا 550
140 إذا أصدقها عبدا فبان مستحقا 551
141 الفصل الثاني: في تسمية ما يزيد وينقص من الأعيان 552
142 الفصل الثالث: في الشرط في المهر والعقد 556
143 الفصل الرابع: في التفويض 562
144 الفصل الخامس: في الثابت للمطلقات 568
145 لو تزوج وطلق قبل الدخول 568
146 لو أصدقها نخلا ثم طلقها قبل الدخول 570
147 لو أصدقها بهيمة فحملت ثم طلقها قبل الدخول 571
148 إذا قبضت الزوجة الصداق ثم ارتدت قبل الدخول 572
149 لو رهنت الزوجة الصداق فطلقها 573
150 لو طلقها بعد تدبير المهر 574
151 لو تزوج السفيه بغير إذن الولي 575
152 إذا مات الزوج قبل الدخول 576
153 لو ماتت الزوجة قبل الدخول 576
154 الفصل السادس: في عفو المرأة 577
155 الفصل السابع: في اختلاف الزوجين 581
156 إذا اختلف الزوجان في أصل المهر 581
157 لو ادعى الزوج إقباض المهر وأنكرته الزوجة 581
158 إذا مات الزوجان واختلف ورثتهما في المهر 582
159 الفصل الثامن: في الوليمة 583
160 في معنى الوليمة 583
161 أقسام الوليمة 584
162 استحباب إجابة الداعي إلى الوليمة 584
163 المقصد السادس: في القسم والنشوز والشقاق 587
164 الفصل الأول: في القسم 587
165 لكل واحد من الزوجين حق على الآخر 587
166 حق الرجل على المرأة 587
167 حق المرأة على الزوج 587
168 حق القسم هل يجب ابتداء 587
169 حق القسم يختص بالليل دون النهار 590
170 النهار تابع لليلة الماضية 591
171 للزوج منع زوجته من الخروج عن منزله 593
172 لو تزوج بكرا خصها بسبع ليال 594
173 الفصل الثاني: في النشوز 596
174 في معنى النشوز 596
175 ولو حصل النشوز من الرجل 597
176 الفصل الثالث: في الشقاق 598
177 في معنى الشقاق 598
178 شرائط الحكمين 599