فيها القراض، كما لو أخذ الجميع، فحينئذ ينتقض (1) في الخسران ما يخصه من العشرة، فتقسط العشرة المأخوذة على تسعين، فلكل عشرة واحد وتسع واحد، فيكون رأس المال ما بقى.
فقد ظهر أنه لا يجب على العامل جبر ما يخص المسترد من الخسران، فلو استرد المال وكان فيه ربح، استقر ملك العامل على ما يخصه من ذلك القدر، فلا يسقط بالنقصان، فلو كان المال مائة فربح عشرين، فأخذ منه ستين، ثم خسر في الباقي فصار أربعين، رد الأربعين وكان له على المالك خمسة، لأن سدس ما أخذه ربح، ولا يجبر به الخسران، لأن المأخوذ انفسخت فيه المضاربة.
4578. الثامن والعشرون: إذا دفع إليه بغلا ليستعمله على الشركة في الحاصل، كان قراضا باطلا، والحاصل للمالك وعليه أجرة المثل للعامل.
ولو دفع شبكة للصيد على الشركة، بطل، وكان الحاصل للعامل، وعليه أجرة الشبكة.
ولو دفع أرضا للغرس على الشركة منهما (2) لم يصح، وللعامل غرسه، وللمالك أرضه، وللمالك على الغارس أجرة الأرض، ثم إن لم يستضر الغرس بالقلع، كان للمالك إلزام الغارس به، وإلا تخير بين قلعه 3 مع الأرش ودفع قيمة الغرس، وإبقائه بالأجرة.
ولو كان زرعا، لزمه إبقاؤه بالأجرة، فإن اختار المالك قلع الغرس بالأرش