إرشاد السائل - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٧٦
الذي خص به نفسه بعد وفاته، فبعد موته هل يجوز للورثة الدعوى بثلثي الثلث المزبور بحيث يبقى للمورث ثلث الثلث لقاعدة الميراث من أن للوارث ما تركه الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين أو ليس لهم ذلك بل المعاهدة التي أبرمت من قبل ملزمون بها؟
بسمه تعالى: الظاهر أن العهد والميثاق المرقوم بين الموصي والورثة إمضاء منهم للوصية، فلا يجوز لهم إذا كانوا كبارا استرداد ثلثي الثلث، والله العالم.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 مسائل في التقليد 7
3 مسائل في الطهارة 15
4 أحكام الوضوء 19
5 أحكام الأغسال 22
6 أحكام الميت 24
7 مسائل في الصلاة 28
8 أحكام لباس المصلي 34
9 مسائل في التقية 36
10 أحكام صلاة الجماعة 37
11 أحكام صلاة المسافر 40
12 أحكام صلاة الجمعة 48
13 مسائل في صلاة الآيات 50
14 مسائل في الصوم 51
15 مسائل في الزكاة 54
16 مسائل في الخمس 56
17 مسائل في الحج 74
18 مسائل في البيع 90
19 مسائل في المكاسب المحرمة 95
20 مسائل في الوقف 99
21 مسائل في النكاح الدائم 102
22 مسائل في النكاح المنقطع 109
23 مسائل في أحكام الأولاد 113
24 مسائل في النفقة 115
25 مسائل في الطلاق 116
26 مسائل متفرقة في العلاقات 122
27 مسائل في الأطعمة والأشربة 130
28 مسائل في الذبح 135
29 مسائل في العمل 137
30 مسائل في الإجارة 141
31 مسائل في الهبة 142
32 مسائل في اللقطة 143
33 مسائل في الضمان 144
34 مسائل في الوكالة 146
35 مسائل في الوصية 148
36 مسائل في الكفارات 150
37 مسائل في القرض 151
38 مسائل في الشركة والمضاربة 153
39 مسائل في الموسيقي والغناء 155
40 مسائل في آلات اللهو والموسيقى والقمار 159
41 مسائل في النذر والعهد واليمين 161
42 أحكام البنوك 165
43 مسائل متفرقة في الطب 169
44 مسائل في الميراث 174
45 مسائل في القضاء والحدود 177
46 مسائل متفرقة تتعلق بحياة الانسان المعاصر 182
47 مسائل علمية شرعية 195
48 مسائل في العقيدة الاسلامية 197