الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
بر وجه جواز واما بنابر وجوب دفع يا در صورتيكه بينه اقامه شده باشد پس در ضمان دو وجه است من انه مامور فهو معذور ومن ان مجرد الوجوب لا ينافى الضمان بعد ان كان بدفعه متلفا وقد يفرق بين ما اذا كان الدفع بحكم الحاكم فلا ضمان وبين غيره فيضمن ووجه الفرق بعد وجوب العمل بالبينة مطلقا وان لم يكن هناك حكم الحاكم غير واضح نعم لو صار مجبورا من قبل الحاكم امكن الفرق الا انه ايضا مشكل لانه مبنى على عدم ضمان المكره في الاتلاف وهو محل منع وان كان مذهب جماعة حسبما ذكروه في باب الغصب مع انه على فرض وجوب العمل بالبينة مطلقا يكون مجبورا من قبل الله تعالى فلا فرق نعم لو كان بمباشرة الحاكم بنفسه او بوكيله فلا ضمان على الملتقط الا اذا كانت يده ضمانية قبل الدفع " امر هيجدهم " لقطه كه در بيابان يا خرابه يا زمينى كه صاحبى ندارد بيابد اگر معلوم يا مظنون شود بقرائن وشواهد احوال كه از اهل زمان واجد است حكم ان حكم لقطه معموره است چنانچه از سابق معلوم شد للعمومات وخصوص خبر السفرة وظهور الاجماع واگر معلوم باشد يا مظنون بسبب امارات وقرائن كه از اهل قديم است مال واجد ان است بدون حاجت بتعريف چه در دار الحرب باشد يا دار الاسلام اثر اسلام داشته باشد يا نه ويدل عليه بعد الاجماع في الجملة صحيح محمد بن مسلم عن الباقر ع سئلته عن الدار يوجد فيها الورق فقال ع ان كانت معمورة فيها اهلها فهو لهم وان كانت خربة قد جلى عنها اهلها فالذى وجد المال الحق به وصحيحه الآخر عن احدهما ع سلئته عن الورق يوجد في دار فقال ع ان كانت الدار معمورة فيها اهلها فهى لاهلها وان كانت خربة فانت احق بما وجدت ومرسل الفقيه وان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهى لاهلها وان كانت خرابا فهى لمن وجدها وهي وان كانت مختصة بالخربة الا ان المستفاد من مساقها كون المناط وجوده في مكان يشهد الحال بعدم المالك لها فعلا واما موثق محمد بن قيس عن الباقر ع قضى على ع في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها والا تمتع بها فمحمول على ما اذا كان معلوما او مظمونا بالقرائن انه من اهل زمان الواجد مع انه قضية في واقعة فلا يقبل المعارضة للاخبار المذكورة بل هو كذلك مع الاغماض عن ذلك لاكثريتها واصحيتها وموافقتها لعمل العلماء دونه وبهر حال مسألة خالى از اشكال است لكن صاحب جواهر نقل كرده است از بعض اجلاء عصر فتواى باين كه آنچه در بيابان يا خرابه يا زمين بي صاحب پيدا شود مال واجد است مطلقا اگر چه معلوم باشد كه از اهل زمان واجد
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»