جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٩٦
خلاف الاصل. ولا يخفى ما في الوجه الاول. لورود المنع الظاهر على كون الفضولية مطلقا (او مطلق ما كان طرفا العقد فضوليين من جملة افراد الفضولى) علة لهذا الحكم.
بل هو حكم خاص ورد لفضولى خاص، مع ان العلة في الحكم لايمكن ان تكون نفس الفضولية مطلقا، او نوعا منه. بل انما هو ما يدل على صحة الفضولى مثل (او فوا بالعقود) وامثاله.
فان قلت: ان مراد القائل ايضا انما هو ذلك. قلت: ان هذا يصير على هذا استدلالا بالعام على الخاص، لا بوجود العلة مع انه يصير بنا على الاعتماد على العلة قياسا، ولا اولوية ولا نص بعلية الفضولى حتى يتعدى بسببه وليس بحجة عندنا.
واما الوجه الثانى من الاشكال: فيرد عليه انه وان كان المنع متجها لكن الحكم بالبطلان محل نظر. اذ يمكن تصحيح الاجازة وجعل العقد لازما للفرع بعموم (اوفوا بالعقود)، على ما بيناه في المقام الاول في طى الاشكال الذى اوردناه هنا [ك] وتصحيح اشتراطه بالحلف بالعلة المنصوصة في الحديث في مورد التهمة. فلا يبعد القول بالصحة. نظرا الى مثل عموم (اوفوا بالعقود) مع الحلف، نظرا الى العلة المنصوصة. فكون التحليف خلاف الاصل لا ينافى تعديه الى امثاله مما هو خلاف الاصل ايضا اذا اعتبر عليته فيه.
وربما يدعى في هذا الفرع اولوية ايضا من جهة وجود المجيز في الكبيرين حال العقد، بخلاف الصغيرين. وبه يصير اقوى واولى بالصحة. اذ القائلون بصحة الفضولى اختلفوا في ما لم يكن المجيز موجودا [حال العقد] واتفقوا في صورة وجود المجيز. وفيه ان الاقوى في مسألة (وجود المجيز) انه لا يشترط وجود المجيز بالفعل، بل يكفى (الامكان الاستعدادى) وان لم يكن اقرب مراتب الاستعداد كالطفل. نعم يعتبر كونه محدودا بحد، كالبلوغ المعلوم غايته والغايب المعتاد عوده او بلغ خبره. ولكن يرد على هذا ان الامكان الاستعدادى في اقرب المراتب اقوى من ابعده، سيما مع وجود الاتفاق في الاول والاختلاف في الثانى. ولكن قد عرفت ان مثل هذه الاولوية (لو سلمت) لا يمكن الاعتماد عليه في اثبات الحكم، بل المعتبر الدلالة العرفية. فالاولى جعل ذلك مؤيدا للصحة.
المقام الرابع: لو عرض للمجيز الثانى مانع عن اليمين بعد الاجازة (من موت او جنون لا يرجى زواله) فلا ميراث له. لانه معلق على اليمين في الرواية. والحكم الوارد
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»
الفهرست