جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٧
انما هو لاجل اعتقادهم ان الشيعة مبطلون وهم محقون، ومنعهم ايا هم عن التصرف وعدم رضاهم بذلك انما هو في حال اذعانهم بذلك. بل لاجل اذعانهم بذلك. فلو ظهر بطلان اذعانهم عليهم تشهد حالهم بالرضا جزما.
ولو قيل لهم في هذا الحال " لو فرض كون اهل السنة على الباطل وهم على الحق، اما ترضون بهم " فيقولون " نرضى ولكن الفرض غير غير واقع ". فهم على هذا الفرض راضون. والمفروض وقوع الفرض؟؟ على هذا فالاستثناء الذى انما هو بشاهد الحال، يتبع شاهد الحال ومقتضى حاله في وقت الوقف، انه انما يستثنى مخالفه في المذهب (1) لاجل انه يذعنه مبطلا وقد قلنا في المقدمة ان الذى ينكر اباه ولا يعرفه، لا يشهد حاله بالاذن في دخول داره. بل يشهد بعدمه اذا عرف من حاله انه لايرضى بدخول احد من الاجانب في داره ممن يذعنه اجنبيا. فالاستثناء على شاهد الحال هذه انما هو في حال اذعانه؟ ذلك كذلك في نفس الامر، لا مطلقا؟. فلو علم ان اذعانه ذلك ليس على ماهو في نفس الامر، فلا يستثنيه البتة.
والمفروض ان المؤمن الشيعى ح يعرف بان اذعانه خطأ في نفس الامر، وهو مكلف بمعتقده، فيظهر له انه غير مستثنى على هذا التقدير. فهو داخل تحت عموم " الطلبة " الذى ورد الوقف عليه.
هذا اذا فرضنا ان الواقف وقف على طلبة العلوم بعنوان العموم، وادعى الاستثناء بشاهد الحال. واما لو فرضنا انه اخرجهم باللفظ بعنوان ان يقول " قد وقفت هذه المدرسة على اهل الحق من المسلمين اعنى اهل السنة دون غيرهم ". او اكتفى باهل الحق مذعنا بانحصارهم فيهم ففيه انه ايضا غير مضر. كما بيناه في المقدمة الثانية وانه من قبيل من نذر صوم يوم مولد النبى (ص) ويعتقد انه الثانى عشر فصام الثانى عشر معتقدا انه هو مولد النبى (ص). وكذلك لو وقف ضيعة لاجل انفاق مداخلها يوم مولد النبى (ص) وهو يعتقد انه الثانى عشر، ثم ظهر عليه بعد النذر انه هو اليوم السابع عشر. فالظاهر انه يجب عليه الصرف والصوم في السابع عشر. لان مراده هو مولد النبى (ص) وقد اخطأ في اعتقاده انه الثانى عشر. وكذلك لمن جاء

(1): فى الاصل: مخالفته فى المذهب.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست